نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 478
< فهرس الموضوعات > الطلاق < / فهرس الموضوعات > الطلاق فصل في الطلاق تفتقر صحة الطلاق الشرعي إلى مثل ما افتقر إليه الظهار من الشروط ، فلا يصح إلا من عاقل مختار . ( 1 ) فلا يقع طلاق المكره وعتاقه وفاقا للشافعي ومالك ، وخلافا لأبي حنيفة وأصحابه ، فإنهم قالوا : طلاق المكره وعتاقه واقع وكذلك كل عقد يلحقه فسخ ، فأما ما لا يلحقه فسخ - كالبيع والصلح والإجارة - فإنه إذا أكره عليه ينعقد عقدا موقوفا ، فإن أجازها وإلا بطلت لنا بعد إجماع الإمامية قوله ( عليه السلام ) : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ، والمراد رفع الأحكام ( 2 ) قاصد إلى التحريم به ( 3 ) فإذا قال لها : أنت طالق ، ولم يقصد التحريم و البينونة لم يقع الطلاق ، ومتى قال : أردت غير الظاهر ، قبل في الحكم فيما بينه وبين الله تعالى ، ما لم تخرج من العدة ، فإن خرجت لم يقبل منه ذلك في الحكم . وقال جميع الفقهاء : إنه لا يقبل منه ( 4 ) في الخلاصة : الركن الثاني القصد فلو بدر من لسانه الطلاق بغير قصد لم يقع ، ولا يقع طلاق الصبي والمجنون وكل من غلب على عقله إلا السكران الذي عصى بشربه فيقع طلاقه في أصح القولين ، والمكره على الإقرار بالطلاق وعلى الإنشاء لا يؤاخذ به إلا إذا ترك التورية في الإنشاء مع القدرة عليه . لنا أن القصد معتبر وهو متعلق بالقلب ولا يعلم ذلك إلا الله سبحانه فإذا ادعى أنه لم