نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 43
إحدى الطهارتين ، فإنه يعيد الظهر لأنه لا شك أنه صلى العصر بطهارة وإنما الشك في الظهر ، و في إعادة العصر للشافعي قولان أحدهما يعيد والآخر لا [ 13 / ب ] يعيد . ( 1 ) < فهرس الموضوعات > غسل الجنابة < / فهرس الموضوعات > فصل وأما الغسل من الجنابة فالمفروض على من أراده : الاستبراء بالبول أو الاجتهاد فيه ، ليخرج ما في مخرج المني منه ، ثم الاستبراء من البول ، وغسل ما على بدنه من النجاسة ، ثم النية ، ومقارنتها واستدامة حكمها . ( 2 ) - خلافا لأبي حنيفة ( 3 ) ، لنا ما ذكرنا في وجوب النية في الوضوء - ثم غسل جميع الرأس إلى أصل العنق ، على وجه يصل الماء إلى أصول الشعر ثم الجانب الأيمن من أصل العنق إلى تحت القدم ثم الجانب الأيسر كذلك . ( 4 ) خلافا لجميع الفقهاء فإنهم لا يوجبون الترتيب ( 5 ) لنا أن من غسل على هذا الوجه برئت ذمته بيقين وليس كذلك إذا لم يغسل على هذا الوجه . " ومسنونه : غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاثا ، والتسمية ، والمضمضة والاستنشاق " . ( 6 ) خلافا لأبي حنيفة فإنهما واجبان عنده لنا أن الأصل براءة الذمة وشغلها بشئ من الواجبات يحتاج إلى دليل . ( 7 ) والمولاة والدعاء . ( 8 ) والغسل بصاع من الماء والوضوء بمد خلافا لأبي حنيفة فإنه لا يجزئ في الغسل أقل من تسعة أرطال وفي الوضوء أقل من مد . ( 9 ) وفرض الغسل عند الحنفية المضمضة والاستنشاق . وغسل سائر البدن وسننه أن يغسل يده وفرجه ويزيل النجاسة عن بدنه ثم يتوضأ وضوء الصلاة إلا رجليه ثم يفيض الماء على رأسه وساير جسده ثلاثا ، ثم يتنحى عن ذلك المكان فيغسل رجليه لأنهما في مستنقع الماء المستعمل . ( 10 )