نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 42
لنا أن التراب طهور لقوله ( عليه السلام ) : جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا . ( 1 ) ومسنونات الوضوء : السواك ، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء - من النوم والبول مرة ومن الغائط مرتين ( 2 ) - ، وعند الشافعية ثلاث مرات مطلقا ( 3 ) . وعند الحنيفة غسلهما مطلقا . ( 4 ) والتسمية والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا كل واحد منهما بكف من الماء وغسل الوجه واليدين مرة ثانية . ( 5 ) والثالثة بدعة خلافا لهما فإنهما سنة عند هما . ( 6 ) وأن يبدأ الرجل في الغسلة الأولى بظاهر ذراعيه ، والمرأة بباطنهما ، وفي الغسلة الثانية بالعكس ، والدعاء عند المضمضة والاستنشاق ، وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس و الرجلين . ( 7 ) وعند الشافعي تطويل الغرة . واستيعاب الرأس بالمسح عندهما . وكذا مسح الأذنين ظاهر هما بماء جديد . ومسح الرقبة عند الشافعي . وكذا تخليل أصابع الرجلين يبدأ الرجل اليمنى . ويختم باليسرى . والموالاة عنده . والترتيب عند أبي حنيفة . ( 8 ) وغير ذلك مما يطول الكتاب بذكر الجميع . من شك في شئ من واجبات الوضوء وهو جالس استأنف ما شك فيه ، فإن نهض متيقنا لتكامله لم يلتفت إليه ، لأن اليقين لا يترك بالشك . ( 9 ) ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث لم يجب عليه الطهارة وفاقا لهما . ( 10 ) إذا توضأ وصلى ثم أحدث وتوضأ وصلى ثم ذكر أنه ترك عضوا في إحدى الطهارتين ولا يدري من أيهما هو أعاد الطهارة والصلاتين معا بلا خلاف ، وفي إعادة الوضوء للشافعي قولان إذا قال بالموالاة قال أعاد وإذا لم يقل به بنى عليه . ومتى صلى بطهارة ولم يحدث وجدد الوضوء ثم صلى العصر ثم ذكر أنه ترك عضوا في
1 - ومثل الحديث المذكور رواه ابن أبي جمهور في عوالي اللألي 2 / 208 ح 130 وعنه المحدث النوري في المستدرك 2 / 530 : 2639 . 2 - الغنية : 60 . 3 - الوجيز : 1 / 13 . 4 - الهداية في شرح البداية : 1 / 15 . 5 - الغنية : 60 . 6 - الخلاف : 1 / 87 مسألة 30 . 7 - الغنية 61 . 8 - الوجيز : 1 / 14 ، الهداية في شرح البداية : 1 / 15 . 9 - الغنية : 61 . 10 - الخلاف : 1 / 123 مسألة 35 .
42
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 42