responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 412


الجد يقاسم الإخوة ، ويكون كواحد منهم بالغا ما بلغ . وقال الشافعي يدفع إلى الجد ما هو خير له من المقاسمة ، أو ثلث جميع المال ، وبه قال في الصحابة زيد بن ثابت وابن مسعود ( 1 ) .
الأخوات مع الجد يقاسمن معه ، وبه قال زيد بن ثابت والشافعي ، ورووا عن ابن مسعود أن الأخوات لا يقاسمن ، إنما يفرض لهن ، إذا كانت واحدة فلها النصف ، وإن كانتا اثنتين فلما الثلثان . ( 2 ) بنت وأخت وجد ، للبنت النصف بالفرض ، والباقي بالرحم ، وقال الشافعي : للبنت النصف بالفرض ، والباقي بين الأخت والجد ، وبه قال زيد بن ثابت . وعلى مذهب أبي بكر ، و ابن عباس : للبنت النصف والباقي للجد ، وعلى مذهب ابن مسعود : للبنت النصف وللجد السدس والباقي للأخت . ( 3 ) زوج وأم وجد ، فللزوج النصف وللأم الثلث بالفرض والباقي رد عليها . وقال الشافعي : الباقي للجد . ( 4 ) أخت وأم وجد ، للأم الثلث بالفرض والباقي رد عليها ، واختلف الصحابة فيها : عن أبي بكر وابن عباس أن للأم الثلث والباقي للجد .
وعن عمر في رواية للأم ثلث ما يبقى وسدس جميع المال ، وعن ابن مسعود في رواية للأخت النصف ، والباقي بين الجد والأم نصفين ، وعن عثمان أن المال بينهم أثلاثا ، ومذهب زيد للأم الثلث والباقي بين الأخت والجد [ 150 / ب ] للذكر مثل حظ الأنثيين يقال لهذه المسألة خرقاء لأنه تخرقت أقاويل الصحابة فيها ( 5 ) .
< فهرس الموضوعات > المسألة الأكدرية < / فهرس الموضوعات > المسألة الأكدرية زوج وأم وأخت وجد ، عندنا للزوج النصف ، وللأم الثلث بالفرض ، والباقي رد عليها واختلفت الصحابة على حسب مذاهبهم فيها ، فذهب أبو بكر ومن تابعه على أن للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وتسقط الأخت .


1 - الخلاف : 4 / 90 مسألة 101 . 2 - الخلاف : 4 / 92 مسألة 103 . 3 - الخلاف : 4 / 92 مسألة 104 . 4 - الخلاف : 4 / 92 مسألة 105 . 5 - الخلاف : 4 / 92 مسألة 106 .

412

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست