نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 411
إسم الكتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق ( عدد الصفحات : 626)
فالتي للأم ( 1 ) . بنات الإخوة المتفرقين يأخذون نصيب آبائهن على ترتيب الإخوة المتفرقين ، وكذلك أولاد الأخوات المتفرقات . وقال أبو يوسف في الفريقين : المال لمن كان للأب والأم ، ثم لولد الأب ، ثم لولد الأم . وروي عن أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف وكانوا يورثون الأخوال والخالات من الأم وأولادهما ، للذكر مثل حظ الأنثيين وكذلك الأعمام والعمات وأولادهما [ 150 / أ ] وكان أهل التنزيل لا يفضلون ذكورهم على إناثهم ، وأجمعوا على أن ولد الإخوة والأخوات من الأم لا يفضل ذكورهم على إناثهم ( 2 ) . اختلف من ورث ذوي الأرحام إذا كان معهم زوج أو زوجة ، مثل أن يخلف الميت زوجا وبنت بنت وبنت أخت ، فعندنا للزوج سهمه وهو الربع ، والباقي لبنت البنت ، وأن تسقط بنت الأخت . وكان الحسن بن زياد ( 3 ) وأبو عبيد يعطيان الزوج فرضه النصف ، و يجعلان نصفه الباقي لبنت البنت ونصفه لبنت الأخت ( 4 ) . < فهرس الموضوعات > الجد مع الإخوة < / فهرس الموضوعات > مسائل : الجد والجدة من قبل الأم ، بمنزلة الأخ والأخت من قبلها ، يقاسمون الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم ، أو الأب ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ( 5 ) . إذا كان مع الجد للأب إخوة من الأب والأم ، أو من الأب ، فإنهم يرثون معه ويقاسمونه . واختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين : أحدهما أنهم لا يسقطون معه ، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد ، والمذهب الآخر أنهم يسقطون مع الجد ، وبه قال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي كداود والمزني . ( 6 ) ابن الأخ يقوم مقام الأخ في مقاسمة الجد إذا عدم الأخ . وخالف الفقهاء في ذلك ( 7 ) .