responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 404


< فهرس الموضوعات > ولد الولد يقومون مقام آبائهم < / فهرس الموضوعات > فصل في ولد الولد يقومون مقام آبائهم وقد بينا فيما تقدم أن ولد الولد وإن نزلوا ، يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم في مشاركة من يشاركونه ، وحجب من يحجبونه ويأخذ [ كل منهم ] ميراث من يتقرب به ، كابن بنت وبنت ابن ، فإن لابن البنت الثلث ، ولبنت الابن الثلثان ( 1 ) .
ثم الأقرب يمنع الأبعد ، والأعلى يمنع الأسفل ، فعلى هذا لا يجتمع الأعلى مع من هو أنزل منه ذكرا كان أو أنثى . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، فقالوا : ولد الولد يقوم مقام الولد . ومعناه :
لو كانوا ولد الصلب لورثوا ميراث ولد الصلب ، فولد البنت لا يرث على مذهب الشافعي .
وبنت الابن تأخذ النصف فإن كان معها أخوها فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وبنتا الابن لهما الثلثان ، وبنت الابن مع بنت ابن الابن تجريان مجرى البنت للصلب مع بنت الابن .
ثم على هذا الترتيب للبنت العليا النصف ، وللتي تليها تكملة الثلثين ويسقط من هو أنزل منها إلا أن يكون معها أخوها فيكون الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ( 2 ) .
ومن أصحابنا من وافق الفقهاء فقال : ولد الولد يقوم مقام الولد كابن البنت وبنت الابن فإنهما يقومان مقام الولد الصلبي ، فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ( 3 ) .
والدليل على المذهب الأول - وهو أن بنت الابن يقوم مقام الابن وابن البنت يقوم مقام البنت - أن اسم الولد يقع على ولد الولد حقيقة وإن نزلوا سواء [ 147 / ب ] كان الولد ذكرا أو أنثى ، لما قدمناه من إطلاق المسلمين في عيسى أنه من ولد آدم ومن قول النبي ( عليه السلام ) : الحسن والحسين ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا ولأن جميع ما علقه سبحانه من الأحكام بالولد قد عم به ولد البنين والبنات في قوله : { حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم } إلى قوله : { وبنات الأخ وبنات الأخت } ( 4 ) وقوله { وحلائل أبنائكم } ( 5 ) وفي قوله : { ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن } إلى قوله : { أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن } ( 6 ) وإذا وقع اسم الولد على ولد الولد حقيقة تعلق بهم من أحكام الميراث إذا لم يوجد ولد الصلب مثل ما تعلق به ظاهر القرآن .
وليس لأحد أن يقول : إن اسم الولد يقع على ولد الولد مجازا ، ولا يدخل في الظاهر إلا بدليل ، لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة ، على ما بين في أصول الفقه ، ومن ادعى المجاز فعليه


1 - الغنية 323 . 2 - الخلاف : 4 / 50 مسألة 57 . 3 - السرائر : 3 / 233 عن فضل بن شاذان . 4 - النساء 23 . 5 - النساء 23 . 6 - النور : 31 .

404

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست