نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 370
< فهرس الموضوعات > الهبة < / فهرس الموضوعات > الهبة فصل في الهبة تفتقر صحة الهبة إلى الإيجاب والقبول ، وهي على ضربين : أحدهما : لا يجوز له الرجوع فيه على حال ، والثاني يجوز . فالأول أن تكون الهبة مستهلكة ، أو قد تعوض عنها ، أو تكون لذي رحم ، ويقبضها هو أو وليه سواء قصد بها وجه الله أم لا ، أو [ لم ] تقبض وقد قصد بها وجه الله ، ويكون الموهوب له ممن يصح التقرب إلى الله تعالى بصلته . والضرب الثاني : ما عدا ما ذكرناه ( 1 ) . والهبة لا تلزم إلا بالقبض ، وقبل القبض للواهب الرجوع فيها ، وكذلك الرهن والعارية والدين الحال إذا أجله لا يتأجل ، وله المطالبة به في الحال ، وبه قال الشافعي . وقال مالك : يلزم ذلك كله بنفس العقد ، ولا يفتقر إلى القبض ، وبتأجل الحق يلزم الأجل . وأما أبو حنيفة فقد وافقنا إلا أنه قال : الأجل في الثمن يلزم ويلحق بالعقد . يدل على مذهبنا مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم ما روى موسى بن عقبة ( 2 ) عن أمه أم كلثوم ( 3 ) أن النبي ( عليه السلام ) قال لأم سلمة : وإني أهديت إلى النجاشي أواقي من مسك وحلة [ 136 / أ ] وإني لأراه يموت قبل أن تصل إليه ولا أرى الهدية إلا سترد علي ، فإن ردت إلي
1 - الغنية 300 . 2 - لم أقف على ترجمة له في كتب التراجم إلا ما رواه في الخبر . 3 - بنت أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومية ربيعة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمها أم سلمة . أسد الغابة : 6 / 384 رقم 7574 .
370
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 370