responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 331

إسم الكتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق ( عدد الصفحات : 626)


< فهرس الموضوعات > الإقرار < / فهرس الموضوعات > الإقرار فصل في الإقرار لا يصح الإقرار على كل حال [ 122 / أ ] إلا من مكلف غير محجور عليه لسفه أورق ، فلو أقر المحجور عليه للسفه بما يوجب حقا في ماله ، لم يصح ، ويقبل إقراره فيما يوجب حقا على بدنه ، كالقصاص والقطع والجلد .
ولا يقبل إقرار العبد على مولاه بما يوجب حقا في ماله ، من قرض أو أرش جناية ، بل يلزم ذلك في ذمته يطالب به إذا أعتق إلا أن يكون مأذونا له في التجارة ، فيقبل إقراره بما يتعلق بها خاصة ، نحو أن يقر بثمن مبيع ، أو أرش عيب ، أو ما أشبه ذلك ، ولا يقبل إقراره بما يوجب حقا على بدنه ( 1 ) مثل القصاص والقطع والجلد ، وقال جميع الفقهاء : يقبل إقراره ( 2 ) ، وإذا أقر بالسرقة ، لا يقبل إقراره ، ولا يقطع ، وعند الفقهاء يقبل ويقطع ، ولا يباع في المال المسروق .
وللشافعي فيه قولان ( 3 ) .
لنا أن في إقراره حقا على بدنه إتلافا لمال الغير وهو السيد ، وذلك لا يجوز ، ومتى صدقه السيد قبل إقراره في جميع ذلك بلا خلاف .
ويصح إقرار المحجور عليه لفلس ( 4 ) وذلك إذا أقر بدين وزعم أنه كان عليه قبل الحجر قبل إقراره وشارك الغرماء وهو اختيار الشافعي ، وله قول آخر وهو أن يكون في ذمته يقضي من الفاضل من دين غرمائه وقد مر ذكره في فصل الحجر ( 5 ) .


1 - الغنية : 270 . 2 - الخلاف : 3 / 371 مسألة 17 . 3 - الخلاف : 3 / 371 مسألة 18 . 4 - الغنية 270 . 5 - ص 391 .

331

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست