responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 320


< فهرس الموضوعات > الشركة < / فهرس الموضوعات > الشركة فصل في الشركة ومن شرط صحتها أن يكون في مالين متجانسين إذا خلطا اشتبه أحدهما بالآخر وأن يخلطا حتى يصيرا مالا واحدا وأن يحصل الإذن في التصرف في ذلك ( 1 ) ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : تنعقد الشركة بالقول ، وإن لم يخلطاهما ، بأن يعينا المال ويحضراه ، ويقولا : قد تشاركنا في ذلك ، صحت الشركة ( 2 ) .
وإذا أخرج أحدهما دراهم ، والآخر دنانير ، انعقدت [ أبي حنيفة ] ، الشركة بينهما ، خلافا لنا وللشافعي ( 3 ) .
لنا أنه لا خلاف في انعقاد الشركة ، بتكامل ما ذكرناه ، وليس على انعقادها مع عدمه أو إخلال بعضه دليل ( 4 ) .
العروض التي لها أمثال ، مثل : المكيلات ، والموزونات تصح الشركة فيها ولأصحاب الشافعي فيه قولان . لنا أن الأصل جوازه ولا مانع منه ( 5 ) .
وهذه الشركة التي تسميها الفقهاء شركة العنان . وعلى ما قلناه لا يصح شركة المفاوضة وهي : أن يشتركا في كل ما لهما وعليهما ، وما لهما متميزان ( 6 ) وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : هي صحيحة إذا صحت شرائطها وموجباتها ، وشروطها أن يكون الشريكان مسلمين حرين ، فإن كان أحدهما كافرا أو مكاتبا لم تجز ، وأن يتفق قدر المال الذي تنعقد


1 - الغنية : 263 . 2 - الخلاف : 3 / 327 مسألة 2 . 3 - الخلاف : 3 / 328 مسألة 2 . 4 - الغنية : 263 ، وكان في النسخة كتب أولا : " انعقدت الشركة بينهما وفاقا للشافعي " ثم غيرها وكتب " خلافا لنا وللشافعي " . وتكررت المسألة بصورة أخرى في الخلاف في المسألة 4 فلاحظ . 5 - الخلاف : 3 / 328 مسألة 3 . 6 - الغنية : 263 .

320

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست