نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 321
إسم الكتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق ( عدد الصفحات : 626)
الشركة في جنسه ، وهو الدراهم والدنانير ، فإن كان أحدهما أكثر لم تصح . وأما موجباتها فهي أن يشارك كل واحد منهما صاحبه فيما يكتسبه ، قل ذلك أم كثر ، وفيما يلزمه من غرامات بغصب وكفالة بمال . لنا أن هذه الشركة لا دلالة على صحتها في الشرع فتكون غير صحيحة ( 1 ) . ولا [ تصح ] شركة الأبدان وهي الاشتراك في أجرة العمل ( 2 ) مثل أن يشترك الصانعان على أن ما يرتفع لهما من كسبهما فهو بينما على حسب شرطهما ، سواء كانا مختلفي الصنعة ، كالنجار والخباز ، أو متفقي الصنعة كالنجارين ، وفاقا للشافعي . وقال أبو حنيفة : يجوز مع اتفاق الصنعة واختلافهما ، ولا يجوز في الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد . وقال مالك : يجوز مع اتفاق الصنعة [ 118 / ب ] لامع اختلافها ، وقال أحمد : يجوز في جميع ذلك ( 3 ) . ولا [ تصح ] شركة الوجوه وهي أن يشتركا على أن يتصرف كل واحد منهما بجاهه لا برأس ماله ، على أن يكون ما يحصل بينهما من فائدة تكون بينهما ( 4 ) وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : تصح فإذا عقداها كان ما يرتفع لهما على حسب ما شرطا . لنا على بطلان هذه الشركة أنه لا دلالة في الشرع عليه والعقود الشرعية تحتاج إلى أدلة شرعية ( 5 ) . ويدل على فساد هذه الشركة أيضا أنه ( عليه السلام ) نهى عن الغرر وهو حاصل فيها ، لأن كل واحد من الشريكين لا يعلم أيكسب الآخر شيئا أم لا ، ولا يعلم مقدار ما يكسبه ، ويدخل في شركة المفاوضة أن يشاركه فيما يلزمه بعدوان وغصب وضمان ، وذلك غرر عظيم ( 6 ) . وإذا انعقدت الشركة اقتضت أن يكون لكل واحد من الشريكين من الربح بمقدار رأس ماله ، وعليه من الوضيعة بحسب ذلك ، فإن اشترطا تفاضلا في الربح ، أو الوضيعة مع التساوي في رأس المال ، أو تساويا في ذلك مع التفاضل في رأس المال ، لم يلزم الشرط ، وكذا إن جعل أحد الشريكين للآخر فضلا في الربح بإزاء عمله لم يلزم ذلك ، وكان للعامل أجرة مثله ومن الربح بحسب رأس ماله ، ويصح كل من ذلك بالتراضي ، ويحل تناول الزيادة بالإباحة دون عقد الشركة ، ويجوز الرجوع بها لمبيحها مع بقاء عينها ، لأن الأصل جواز ذلك والمنع يفتقر إلى دليل .