responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 310


< فهرس الموضوعات > الصلح < / فهرس الموضوعات > الصلح فصل في الصلح الصلح جائز بين المسلمين ما لم يؤد إلى تحليل حرام أو تحريم حلال ، فلا يحل أن يؤخذ بالصلح ما لا يستحق ولا يمنع به المستحق ، وهو جائز مع الإنكار ( 1 ) ، وفاقا لأبي حنيفة ، ومالك .
وخلافا للشافعي ، وصورة المسألة عنده أن يدعي رجل على غيره عينا في يده ، أو دينا في ذمته فأنكر المدعى عليه ، ثم صالحه منه على مال يتفقان عليه ، لم يصح الصلح ، ولم يملك المدعي المال الذي قبضه من المدعى عليه ، وله أن يرجع فيطالبه به ، ووجب على المدعي رده عليه ، وكان على دعواه كما كان قبل الصلح ، وإن كان صرح بإبرائه لأنه أبرأه ليسلم له ما قبضه .
وعندنا وعند أبي حنيفة ومالك يملك المدعي وليس للمدعى عليه مطالبته لنا قوله تعالى : { والصلح خير } ( 2 ) ولم يفرق بين الإقرار والإنكار . وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : الصلح جائز بين المسلمين إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا . ولم يفرق ، وقوله ( عليه السلام ) : كل ما وقي به الرجل عرضه فهو صدقة ، فيجب أن يكون ما بذله المدعى عليه جائزا ، أو يكون صدقة ، لأنه قصد به [ 115 / أ ] وقاية عرضه ( 3 ) .
وعند الشافعية الصلح قسمان صلح إبراء ، وهو أن يقول صالحني عن ألف لك علي على


1 - الغنية : 254 . 2 - النساء : 128 . 3 - الخلاف : 3 / 293 مسألة 1 .

310

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست