نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 28
والكافر نجس " . ( 1 ) خلافا لهما . ( 2 ) لنا قوله تعالى : { إنما المشركون نجس } ( 3 ) وهذا نص . وكل من قال بذلك في المشرك ، قال به في ساير الكفار ، والتفرقة بينهما خلاف الإجماع . فإن قالوا : المراد به نجس الحكم ، قلنا : إطلاق لفظة النجاسة في الشريعة يقتضي نجاسة العين حقيقة ، وحمله على الحكم مجاز ، واللفظ بالحقيقة أولى من المجاز . قالوا : لو كان نجس العين لما طهر بتجديد معنى وهو الإسلام ، قلنا : الخمر نجسة العين [ و ] تطهر بتجديد معنى وهو الحموضة ، ولا يعارض ما ذكرناه [ 8 / أ ] { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } ( 4 ) لأن مطلق الطعام ينصرف إلى الحنطة ، ولا يمكن إنكاره لأن أبا حنيفة والشافعي اختلفا فيمن وكل وكيلا على أن يبتاع طعاما ، فقال الشافعي : لا يجوز أن يبتاع إلا الحنطة ، وقال أبو حنيفة : دقيقها ، أيضا ذكره المحاملي ( 5 ) في كتابه الأوسط في الخلاف ، وذكره الأقطع ( 6 ) أيضا في آخر كتاب الوكالة في شرح القدوري . ( 7 ) < فهرس الموضوعات > المياه < / فهرس الموضوعات > فصل الماء على ضربين جار وراكد وكلاهما طاهر ومطهر ما لم تخالطه نجاسة بلا خلاف ، فإن خالطته وهو جار ولم يتغير أحد أوصافه بها ، فهو طهور ، فإن غيرته فالمقدار المتغير نجس ، وإذا لم يتغير وليس للنجاسة أثر فهو طاهر لقوله تعالى : { وأنزلنا من السماء ماء طهورا } ( 8 ) وهذا ما لم يخرجه مخالطة النجاسة عن إطلاق اسم الماء . ( 9 ) فيجب أن يكون طاهرا ، ولأن النجاسة لا تستقر مع جريان الماء . والراكد على ضربين ماء البئر وغير البئر .
1 - الغنية 43 - 44 . 2 - الخلاف : 1 / 70 مسألة 16 . 3 - التوبة : 28 . 4 - المائدة : 5 . 5 - أحمد بن محمد بن أحمد الضبي ، أبو الحسن ، الفقيه الشافعي ، أخذ عن أبي حامد الإسفرائيني توفي سنة ( 415 ه ) وفيات الأعيان : 1 / 74 رقم 27 . 6 - أحمد بن محمد بن محمد ، أبو نصر الأقطع الفقيه الحنفي البغدادي ، سمي به لأنه مال إلى حدث فظهرت على الحدث سرقة فاتهم بأنه شاركه فيها فقطعت يده اليسرى ، وخرج إلى رام هرمز ، وكان يدرس هناك إلى أن توفي سنة ( 474 ) . الوافي بالوفيات : 8 / 118 رقم 3531 . 7 - الغنية 44 . 8 - الفرقان : 48 . 9 - الغنية 46 .
28
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 28