responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 29


وغير البئر على ضربين قليل وكثير ، فالقليل ينجس بما لاقاه من النجاسة وأما الكثير فلا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه من لون أو طعم أو رائحة ، خلافا لأبي حنيفة فإنه ينجس عنده وإن لم يتغير أحد أوصافه قليلا كان الماء أو كثيرا .
والغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر إذا وقعت فيه نجاسة جاز الوضوء عنده من الجانب الآخر . ( 1 ) لنا قوله تعالى : { وأنزلنا من السماء ماء طهورا } ( 2 ) واختلاط النجاسة به إذا لم يتغير لم يخرجه عن إطلاق اسم الماء عليه كما قلنا ، وإذا كان كذلك وجب العمل بالظاهر ، وقوله ( عليه السلام ) :
" إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا " ( 3 ) . له قوله ( عليه السلام ) : " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة " ، فالأمر بحفظ الماء دل على تأثر الماء به . قلنا : هذا الأمر على سبيل الندب لا على الوجوب إذا كان الماء كثيرا ، ويحمل على الوجوب إذا كان قليلا .
[ وحد الكثير ما بلغ كرا أو زاد عليه " وحد الكر ] وزنا ألف [ 8 / ب ] ومئتا رطل " ( 4 ) .
خلافا للشافعي فإن الكثير عنده ما بلغ قلتين ( 5 ) ، والقلتان خمسمئة رطل برطل العراق .
لنا أنه لا خلاف في طهارة ما قلناه من الكثير فله أن يدل على طهارة ما نقص منه .
" وظاهر قوله : { ويحرم عليهم الخبائث } ( 6 ) يقتضي تحريم استعمال الماء المخالط بالنجاسة مطلقا ، من غير اعتبار بالكثرة وتغير الأوصاف ، وإنما يخرج من ذلك ما أخرجه دليل قاطع " ( 7 ) .
" وأما ماء البئر فإنه ينجس بكل ما يقع فيها من النجاسة ، قليلا كان ماؤها أو كثيرا " ( 8 ) . خلافا للشافعي في الكثير . ( 9 ) لنا أنه قد خالطته نجاسة وكل ما خالطته نجاسة فهو نجس والتحرز عن النجاسة واجب فيجب التحرز عنه " وأيضا فلا خلاف من الصحابة والتابعين في أن ماء البئر يطهر بنزح بعضه ، وهذا يدل على حكمهم بنجاسته على كل حال من غير اعتبار بمقداره " .


1 - الخلاف : 1 / 189 مسألة 147 . 2 - الغنية : 46 . 3 - الغنية : 46 وما بين المعقوفين منه ذلك أن السطر الأخير من الصفحة الخطية كان غير مقروء لسوء التصوير . 4 - الغنية : 46 وما بين المعقوفتين منه ذلك أن السطر الأخير من الصفحة الخطية كان غير مقروء لسوء التصوير . 5 - الخلاف : 1 / 193 مسألة 148 . 6 - الأعراف : 157 . 7 - الغنية : 46 . 8 - الغنية : 47 . 9 - الوجيز : 1 / 5 .

29

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست