نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 22
< فهرس الموضوعات > الحيض < / فهرس الموضوعات > فصل [ 5 / أ ] دم الحيض هو الحادث في الزمان المعهود له أو المشروع في زمان الالتباس على أي صفة كان ، وكذا دم الاستحاضة ، إلا أن الغالب على دم الحيض الغلظ والحرارة والتدفق والحمرة المائلة إلى الاسوداد ، وعلى دم الاستحاضة الرقة والبرودة والاصفرار . وأقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة ( 1 ) . خلافا للشافعي فإن أقل الحيض عنده يوم وليلة وفي قوله الثاني : يوم بلا ليلة وأكثره خمسة عشر يوما ( 2 ) . لنا أنه لا خلاف أن من الثلاثة إلى العشرة من الحيض ، ولا دليل في الشرع أن ما نقص عن الثلاثة وزاد على العشرة منه ( 3 ) . وأيضا روي عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا . . الحيض ثلاثة ، أربعة ، خمسة ، ستة ، سبعة ، ثمانية ، عشرة ، دل هذا الاقتصار على منع الزيادة والنقصان . " وأقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام " ( 4 ) . خلافا لهما لأنه عندهما خمسة عشر يوما ( 5 ) . لنا مثل : ما قلنا قبل من أن العشرة لا خلاف فيها أنها من أقل الطهر ولا دليل على الزيادة ، ولا حد لأكثره . " فإذا رأت المبتدئة الدم وانقطع لأقل من ثلاثة أيام فليس بحيض ، وإذا استمر ثلاثة كان حيضا ، وكذا إلى تمام العشرة ، فإذا رأت بعد ذلك كان استحاضة إلى تمام العشر الثاني لأن ذلك أقل أيام الطهر " ( 6 ) . " ويحرم على الحائض كل ما يحرم على الجنب ، ولا يجب عليها الصلاة ويجب عليها الصوم تقضيه إذا طهرت " ( 7 ) . ولا يحل لزوجها وطؤها لقوله تعالى : { ولا تقربوهن حتى يطهرن } ( 8 ) وأما مباشرتها فيما فوق السرة وتحت الركبة فمباح ، بلا خلاف وما بين السرة والركبة غير الفرج فيجوز ،