نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 23
خلافا لهما وهي محرمة عندهما ( 1 ) لنا أن الأصل الإباحة والمنع يحتاج إلى الدليل . وأما قوله تعالى : { ولا تقربوهن } فالمراد الجماع في الفرج لأن قرب الزوج ومباشرته في غير ما بين السرة [ 5 / ب ] إلى الركبة جائز بالاتفاق ، فإن وطئها وجب عليه أن يكفر في أول الحيض بدينار وفي وسطه بنصف دينار وفي آخره بربع لقوله ( صلى الله عليه وآله ) " من أتى أهله وهي حائض فليتصدق " ( 2 ) وهذا الأمر محمول على الندب عند بعض أصحابنا والشافعي ( 3 ) . فإن انقطع الدم جاز وطئها مطلقا إذا غسلت فرجها خلافا لأبي حنيفة فيما دون العشرة فإنه قال : لا يحل إلا بعد أن يوجد ما ينافي الحيض ، والشافعي لا يحل وطؤها إلا بعد أن تستبيح فعل الصلاة ، إما بالغسل أو بالتيمم عند فقد الماء ( 4 ) . لنا قوله تعالى : { ولا تقربوهن حتى يطهرن } جعل انقطاع الدم غاية لزمان الحظر ، فيجب جوازه بعد ذلك على كل حال إلا ما أخرجه الدليل من حظر ذلك قبل الغسل . وقوله تعالى : { فإذا تطهرن } ( 5 ) محمول على غسل الفرج ، أو يكون كلاما مستأنفا ، ليس بشرط ولا غاية لزمان الحظر ، ويجوز أن يكون بمعنى ( طهرن ) و ( تفعل ) يأتي بمعنى ( فعل ) نحو تطعمت الطعام وطعمته . " والمستحاضة يلزمها إذا لوث الدم أحد جانبي الكرسف ولم يثقبه أن تغيره وتتوضأ لكل صلاة ، فإذا ثقبه ولم يسل أن تغتسل لصلاة الفجر مع تغييره وتتوضأ لباقي الصلوات ، وإن ثقبه وسال فعليها ثلاثة أغسال : غسل للفجر وغسل للظهرين وغسل للعشائين وحكمها حكم الطاهرات إذا فعلت ما ذكرناه " ( 6 ) خلافا لأبي حنيفة ، فإن حكم دم الاستحاضة عنده حكم الرعاف ، لا يمنع الصلاة والصوم والوطئ ( 7 ) لقوله ( صلى الله عليه وآله ) : للمستحاضة ( : توضئي وصلي وإن قطر الدم على الحصير فإنما هو دم عرق انفجر " ( 8 ) إلا أنه يقول تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي ما شاءت من الفرائض والنوافل وإذا خرج الوقت بطل الوضوء ( 9 ) . وقال الشافعي : تتوضأ لكل فرض ( 10 ) .