responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 23


خلافا لهما وهي محرمة عندهما ( 1 ) لنا أن الأصل الإباحة والمنع يحتاج إلى الدليل . وأما قوله تعالى : { ولا تقربوهن } فالمراد الجماع في الفرج لأن قرب الزوج ومباشرته في غير ما بين السرة [ 5 / ب ] إلى الركبة جائز بالاتفاق ، فإن وطئها وجب عليه أن يكفر في أول الحيض بدينار وفي وسطه بنصف دينار وفي آخره بربع لقوله ( صلى الله عليه وآله ) " من أتى أهله وهي حائض فليتصدق " ( 2 ) وهذا الأمر محمول على الندب عند بعض أصحابنا والشافعي ( 3 ) .
فإن انقطع الدم جاز وطئها مطلقا إذا غسلت فرجها خلافا لأبي حنيفة فيما دون العشرة فإنه قال : لا يحل إلا بعد أن يوجد ما ينافي الحيض ، والشافعي لا يحل وطؤها إلا بعد أن تستبيح فعل الصلاة ، إما بالغسل أو بالتيمم عند فقد الماء ( 4 ) .
لنا قوله تعالى : { ولا تقربوهن حتى يطهرن } جعل انقطاع الدم غاية لزمان الحظر ، فيجب جوازه بعد ذلك على كل حال إلا ما أخرجه الدليل من حظر ذلك قبل الغسل .
وقوله تعالى : { فإذا تطهرن } ( 5 ) محمول على غسل الفرج ، أو يكون كلاما مستأنفا ، ليس بشرط ولا غاية لزمان الحظر ، ويجوز أن يكون بمعنى ( طهرن ) و ( تفعل ) يأتي بمعنى ( فعل ) نحو تطعمت الطعام وطعمته .
" والمستحاضة يلزمها إذا لوث الدم أحد جانبي الكرسف ولم يثقبه أن تغيره وتتوضأ لكل صلاة ، فإذا ثقبه ولم يسل أن تغتسل لصلاة الفجر مع تغييره وتتوضأ لباقي الصلوات ، وإن ثقبه وسال فعليها ثلاثة أغسال : غسل للفجر وغسل للظهرين وغسل للعشائين وحكمها حكم الطاهرات إذا فعلت ما ذكرناه " ( 6 ) خلافا لأبي حنيفة ، فإن حكم دم الاستحاضة عنده حكم الرعاف ، لا يمنع الصلاة والصوم والوطئ ( 7 ) لقوله ( صلى الله عليه وآله ) : للمستحاضة ( : توضئي وصلي وإن قطر الدم على الحصير فإنما هو دم عرق انفجر " ( 8 ) إلا أنه يقول تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي ما شاءت من الفرائض والنوافل وإذا خرج الوقت بطل الوضوء ( 9 ) .
وقال الشافعي : تتوضأ لكل فرض ( 10 ) .


1 - الخلاف : 1 / 226 مسألة 195 . 2 - الغنية : 39 . 3 - الوجيز : 1 / 25 ، النهاية : 237 . 4 - الخلاف : 1 / 228 مسألة 196 . 5 - البقرة : 222 . 6 - الغنية : 39 . 7 - اللباب في شرح الكتاب : 1 / 45 . 8 - سنن البيهقي : 2 / 56 حديث 1671 . 9 - اللباب في شرح الكتاب : 1 / 46 . 10 - الوجيز : 1 / 25 .

23

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست