نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 101
إسم الكتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق ( عدد الصفحات : 626)
صلاة كسوف القمر مثل صلاة كسوف الشمس . وقال أبو حنيفة يصلي فرادى لا جماعة . ( 1 ) صلاة الكسوف واجبة عند الزلازل ، والرياح العظيمة ، والظلم العارضة ، والحمرة الشديدة ولم يقل به أحد من الفقهاء . ( 2 ) لنا بعد إجماع الإمامية قوله ( عليه السلام ) : ( إذا رأيتم من هذه الأفزاع شيئا فافزعوا إلى الدعاء ) و في رواية ( إلى الصلاة ) . ( 3 ) والأمر يقتضي الوجوب . < فهرس الموضوعات > صلاة المسافر < / فهرس الموضوعات > فصل في صلاة المسافر كل سفر كان طاعة أو مباحا وجب فيه التقصير ، خلافا للشافعي فإنه قال : يجوز فيه التقصير ، ووفاقا لأبي حنيفة ( 4 ) ، ففرض المسافر عندنا وعند أبي حنيفة من كل رباعية ركعتان ، وعند الشافعي أربع . ( 5 ) لنا لو كان أربعا لما جازت ركعتان والثاني باطل بالاتفاق ، فالأول مثله . وكل سفر كان معصية لا يجوز فيه التقصير وكذا سفر اللهو . وقال الشافعي : يجوز فيه التقصير ( 6 ) . لنا أن من أتم في سفر اللهو برئت ذمته من الصلاة وليس كذلك إذا لم يتم . وحد السفر الذي يجب فيه التقصير والخلاف فيه قد مضى . وسفر الصيد للتجارة يقصر فيه الصوم دون الصلاة عندنا وكل سفر أوجب التقصير في الصوم أوجب في الصلاة إلا هذه المسألة . ومن تعمد الإتمام عالما بوجوب التقصير أعاد ناسيا في الوقت وبعده لا ( 7 ) . وإن كانت المسافة أربعة فراسخ ونوى الرجوع من يومه لزمه التقصير وإن لم ينو لم يلزم . " وإذا خرج للسفر لا يجوز له أن يقصر حتى يغيب عنه بنيان البلد أو يخفى عليه أذان