responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 99

إسم الكتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام ( عدد الصفحات : 407)


فلو ادّعى النقصان فإن حضر الكيل فالقول قول البائع مع عدم البيّنة واليمين ، وإلَّا فالقول قوله معها .
والمسلف طعاما في موضع لا يتعدّاه بالمطالبة بخلاف المغصوب منه ، ومشتري العين بأخرى إذا قبض وباع ثمّ تلفت الأخرى قبله بطل الأوّل ، ورجع صاحب التالف بقيمة الباقي .
ومن باع شيئا دخل فيه جزء المسمّى عرفا ، فيدخل النخل والشجر في البستان دون الدار وإن قال : بحقوقها على رأي ، ويدخل ورق التوت فيه .
وقيل : يدخل عروق الزرع النابت في الأرض المجزوز منها [1] ، ويدخل في القرية البيوت دون المزارع ، ويدخل في الدار البناء والسلَّم المثبت ، والرفوف المثبتة ، والأبواب المنصوبة لا المقلوعة ، ولا تدخل الرحى وإن كانت لليد مثبتة ، وتدخل الأغلاق والمفاتيح ، وقد تختلف بالعادة كالغرفة إذا استقلَّت بالسكنى والسلوك وإذا لم تستقلّ .
وقيل : يدخل في الأرض الأحجار المخلوقة فيها والمعادن [2] .
وإذا استثنى نخلة فله السلوك ومدى جرائدها ، ولو باع نخلا دخلت الثمرة إن لم تؤبّر ، ولو فات أحد الثلاثة فلا انتقال . ويجب التبقية بمجرى العادة ، ولو ضمّ المؤبّر وغيره فالثاني للمشتري ، والأوّل للبائع .
وأجرة الكيّال ووزّان المتاع وبائع الأمتعة على البائع ، ووزّان الثمن وناقده ومشتري الأمتعة على المشتري ، وليس للمتبرّع أجرة وإن أجيز بيعه ، وأجرة من يبيع على آمره ، وكذا من يشتري ، ولا يتولَّاهما الواحد ، ولا يضمن الدلَّال إلَّا مع التفريط ، والقول قوله مع يمينه في عدم التفريط والقيمة معه .



[1] قاله الشيخ في المبسوط 2 : 103 .
[2] قاله الشيخ في المبسوط 2 : 110 .

99

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست