responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 98


ويجوز في المذروع أذرعا ، ولا يجوز في المعدود عددا ، ولا الحطب حزما ، ولا القصب أطنانا ، ولا الماء قربا ، ولا قبضة من دراهم .
ولو قال : إلى شهرين فإلى نهايتهما ، ولو قال : إلى شهر كذا أو يوم كذا حلّ بأوّل جزء منه ، ولو قال : إلى ربيع أو إلى الخميس حمل على الأقرب ، ولو قال : إلى خمسة أشهر حمل على الهلاليّة ، إلَّا أن يعيّن غيرها ، ولو قال : إلى شهرين وهو في أوّلهما اعتبر بالأهلَّة ، ولو كان بعد مضيّ أيّام اعتبر الثاني بالهلال ، وأكمل من الثالث تمام الثلاثين على رأي .
ولو اختلفا في قبض الثمن قبل التفرّق فالقول قول من يدّعي الصحّة .
ولا يجوز بيع السلف قبل الحول ، وبعده يجوز مطلقا ، وليس موضع التسليم شرطا ، ويجوز جعله ويلزم معه ، ويزول مع التراضي .
ويصحّ اشتراط المعلوم مع السلف ، ولا يصحّ لو شرط ثمرة نخل معيّن ، أو غزل امرأة ، أو انضمام أصواف نعجات معيّنة ، ولو تأخّر التسليم عن الحلول تخيّر المشتري ، وكذا لو كان حالَّا فغصب من البائع ، وإن وجد الثمن غير الجنس بطل ، وإن كان منه معيّنا تخيّر البائع بين الأرش والردّ ، ولو وجد بالعوض عيبا فردّه طالب بالتسليم ، ولو دفع دون الصفة ورضي المشتري جاز ، ولو كان فوقها وجب ، ولو كان أكثر لم يجب ، ومع إطلاق العقد يجبر البائع والمشتري على التسليم من غير أولويّة .
والقبض : التخلية على رأي ، ولو تلف المبيع قبل التسليم ضمن البائع ، ولو عاب فللمشتري الردّ ، ولو نما فللمشتري ، فلو تلف الأصل فلا ثمن ، ولو تلف النماء ضمن البائع إن فرّط ، وإلَّا فلا ، ولو اختلط بغيره في يده قبل القبض فللمشتري الفسخ والشركة ، ولو تلف بعض المبيع وله قسط من الثمن فللمشتري الردّ والرضى بالحصّة ، وإن لم يكن كذلك فله الردّ والأخذ بالكمال ، وقيل : له الأرش [1] .
ويجب تسليم المبيع مفرّغا ، ويكره بيع ما لم يقبض من المبيعات وإن كان طعاما على رأي ، ويصحّ بيع الدين بعد حلوله على الذي عليه وعلى غيره ، وقيل : يصحّ بدين مثله [2] .
ولو دفع إلى صاحب الدين عوضا للقضاء من غير مساعدة احتسب بالقيمة يوم القبض ،



[1] قاله الشيخ في النهاية : 395 .
[2] قاله المحقق في الشرائع 2 : 60 .

98

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست