responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 96


< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : أحكام العقود < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : أحكام العقود < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الثالث إطلاق العقد أو اشتراط التعجيل يقتضيه ، واشتراط الأجل المعيّن في أحدهما يقتضيه ، ويبطل في غير المعيّن ، وكذا إلى أجلين بثمنين على رأي ، ولو اشترط تأخير الثمن إلى معيّن ثمّ اشتراه البائع قبله جاز بزيادة ونقيصة ، حالَّا ومؤجّلا إذا لم يشترط ، وكذا إن حلّ واشتراه بغير جنس الثمن ، أو بجنسه مع المساواة ، أو التفاوت على رأي .
وكلّ ذي حقّ حالّ أو مؤجّل حلّ فامتنع من قبضه وتلف من غير تفريط فهو منه ، وإن كان قبله لم يجب ، والتلف من الَّذي عليه ، ولو دفع البعض وجب القبول والمطالبة بالتمام ، ولا تجوز الزيادة في الحقّ للتأخير ، ويجوز الإسقاط منه للتعجيل ، وتجوز الزيادة في الثمن أو النقيصة مع علمهما بالقيمة ، ولو عيّنا نقدا وجب ، وإن أطلقاه انصرف إلى الغالب ، ومع عدمه يبطل ، وكذا الوزن .
ويجوز اشتراط ما يسوغ ممّا يدخل تحت القدرة ، بخلاف غيره - كجعل الزرع سنبلا - ويجوز اشتراط التبقية ، واشتراط عتق العبد أو تدبيره أو كتابته ، ويتخيّر البائع لو لم يعتقه المشتري وإن مات العبد ، ولو شرط ألَّا يعتق أو لا يطأ ، قيل : يبطل الشرط ويصحّ البيع [1] ، ويجوز أن يشتري من غير ما باعه إيّاه بزيادة ونقيصة ، حالَّا ومؤجّلا بعد القبض ، ويكره قبله إذا كان ممّا يكال أو يوزن ، ولو شرط في حال البيع أن يبيعه لم يجز ، وإن كان من قصدهما



[1] قاله الشيخ في المبسوط 2 : 148 - 149 .

96

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست