نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 73
وإخراج السنام ، وما ضحّاه غيره . ويتخيّر الحاجّ يوم النحر بمنى بين الحلق والتقصير بأقلَّه ، والواجب أحدهما على رأي ، والأوّل أفضل خصوصا للصرورة ، والملبّد على رأي ، والثاني متعيّن على النساء ، ولو فارق عادله ، أو للتقصير ، ولو تعذّر بعثه ليدفن هناك . ويمرّ الأقرع الموسى ، ثمّ يطوف ويسعى إن كان متمتّعا يومه أو غده واجبا ، ويستحبّ للقارن والمفرد ، ولو طاف قبل الحلق أو التقصير عامدا فشاة ، ويعيد الطواف مع النسيان ولا كفّارة . وتجب البدأة بالرمي ، ثمّ الذبح ، ثمّ الحلق ، ويأثم لو خالف ولا إعادة ، وبعد الحلق أو التقصير يحلّ ما عدا الطيب والنساء والصيد ، ومع طواف الحجّ يحلّ له الطيب على رأي ، ومع النساء يحللن له ، وكذا المرأة لا تحلّ لها المجامعة قبله . ويكره المخيط قبل طواف الزيارة ، والطيب قبل طواف النساء . ثمّ يعود إلى منى واجبا ، ويبيت بها ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، ويجوز النفر قبل الثالث - لمن اتّقى - بعد الزوال ، وفي الثالثة يجوز قبله ، ولو أخلّ بالمبيت معه في غير مكَّة مشتغلا بالعبادة فشاتان على رأي ، ولا معه ثلاث ، ومع الاشتغال بمكَّة لا شيء على رأي ، ويجوز الخروج بعد نصف الليل ، ويرمي أيّام التشريق كلّ جمرة بسبع ، لا دفعة واحدة كلّ يوم ، الأولى ، ثمّ الوسطى ، ثمّ العقبة ، ولو نكس أعاد على الأخيرتين . ووقته : طلوع الشمس إلى الغروب على رأي ، ويقضي من الغد لو نسي ، يبدأ بالفائت . ويستحبّ مباكرة ، ورمي الحاضر عند الزوال ، ويجوز مع العذر بالليل ، ومع أربع يحصل الترتيب ، ولو نسي واحدة مجهولة أعادها على الجميع ، ولو نسي الرمي رجع ، ولو خرج من مكَّة قضى من قابل أو استناب ، ويجوز أن يرمي عن المعذور . ويستحبّ الوقوف والرمي عن يمينها ، واستقبال القبلة عند غير العقبة ، والإقامة بمنى أيّام التشريق ، والتكبير على رأي ، والعود للوداع ، وصلاة ستّ ركعات في مسجد الخيف ، ودخول الكعبة ، والصلاة في زواياها ، وعلى الرخامة الحمراء ، والشرب من زمزم ، واستلام الأركان ، والخروج من باب الحنّاطين ، والدعاء ، والصدقة بتمر بدرهم ، والعزم على العود ،
73
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 73