نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 6
ويستحبّ فيه وضع الإناء يمينا ، والاغتراف بها ، والتسمية ، وغسل اليدين من النوم والبول مرّة ، والغائط مرّتين ، والجنابة ثلاثا ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وتكرار الغسلات على رأي ، والثالثة بدعة على رأي ، والمسح بثلاثة أصابع ، ويجوز على العربي ، وعلى الخفّين مع الضرورة ، والبدأة للرجل بظاهر ذراعيه عكس الثانية ، وفي المرأة بالعكس فيهما ، والدعاء ، وتحريك ما يصل الماء إليه . وتكره الاستعانة والتمندل واستقبال الشعر في المسح . وتحرم التولية ، ولا يسقط ما بقي من المقطوع . ويجب على المتخلَّي ستر العورة ، وغسل مخرج البول بمثليه ، والغائط مع التعدّي . ويجزئ في الثاني مع عدمه ثلاثة أحجار طاهرة متواردة على المحلّ ، وإن نقي بالأقلّ على رأي ، ويزيد العدد مع عدمه أو الخرق ، ويجزئ ذو الجهات الثلاث على رأي ، ولا يجوز بما نهي عنه لحرمته ، وفي الإجزاء نظر . ويستحبّ تغطية الرأس والتسمية وتقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا ، والاستبراء ، والدعاء دخولا وفراغا ، وعند استعمال الماء والنظر إليه ، والفراغ ، والجمع بين الأحجار والماء . ويكره الأكل والشرب والسواك والاستنجاء باليمنى ، وباليسرى وفيها خاتم عليه اسم الله أو فصّه حجر زمزم ، والكلام إلَّا مع ضرورة أو ذكر ، والجلوس في المشارع والطرق ، وفئ النزّال ، وتحت المثمرة ، ومواضع اللعن ، واستقبال الشمس والقمر ، والبول في الماء الجاري والراكد ، والأرض الصلبة ، ومواطن الهوامّ . ويحرم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا على رأي . وصاحب السلس والبطن يجدّدان لكلّ صلاة على رأي . والجبائر تنزع ، ومع التعذّر يمسح عليها . ومن تيقّن الحدث دون الطهارة ، أو تيقّنهما جاهلا للمتأخّر ، أو شكّ في الوضوء أو أفعاله قبل الانصراف تطهّر ، فإن تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث ، أو شكّ في الأفعال بعد الانصراف فلا التفات ، ويعيد الصلاة لا الوضوء لو ترك غسل أحد المخرجين ، ولو جدّد ندبا وصلَّى وذكر إخلال عضو لم يعد على رأي ، ولو تكرّرت الصلاة أعاد الأولى ، ولو أحدث عقيب واحدة مجهولة أعادهما مع الاختلاف ، وكذا لو تخلَّل الحدث والصلاة وتحقّق الإخلال المجهول .
6
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 6