responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 352


ووجدانه عند المتشحّط بدمه متسلَّحا بالمتلطَّخ . أو في دار قوم ، أو محلَّة منفردة لا يدخلها غيرهم ، أو في صفّ مقابل بعد المراماة .
لا بشهادة الصبيّ والفاسق والكافر المأمون عند نحلته ، وقول المقتول : قاتلي فلان ، وشهادة العدل بالقتل من غير تعيين الصفة .
ولو وجده في قرية مستطرقة أو خلَّة محلَّة منفردة كذلك فلوث مع العداوة ، وإلَّا فلا .
والأقرب من القريتين يختصّ باللوث ، ويتساويان معه .
ودية المقتول في زحام على قنطرة أو بئر أو جسر أو جامع عظيم أو شارع أو فلاة على بيت المال .
ولا لوث مع احتمال الشركة ، كالأسد الموجود مع المتلطَّخ . ولو قال الشاهد : قتله أحدهما فلوث . ولو قال : قتل أحدهما فلا .
ولا يشترط فيه وجود أثر القتل ، ولا في القسامة حضور الجاني . ويثبت اللوث على عبد المورث لفائدة التسلَّط ، وافتكاك الرهن . ولو ادّعى القتل على واحد من أهل الدار ثبتت القسامة ، فإن أنكر الكون أحلف ولا لوث ، للتعلَّق بالكون فيها الثابت بالبيّنة والإقرار خاصّة .
والقسامة في العمد خمسون يمينا ، فإن كان للوليّ قوم أحلف كلّ واحد يمينا إن بلغوا ، وإلَّا كرّرت عليهم حتّى يكمل ، وكذا لو فقدوا ، ولو ادّعى جماعة قسّمت بالحصص . ولو تعدّد المدّعى عليه فالأولى إحلاف كلّ واحد خمسين ، وقيل : تقسّم الخمسين على عدد الرؤس بالسوية بين الذكر والأنثى [1] . ولو اتّحد فأحضر خمسين يقسمون ببراءته حلف كلّ واحد يمينا ، وإن نقصت كرّرت عليهم حتّى يحلفوا . ولو لم يكن للوليّ قسامة ولا حلف ، فله إحلاف المنكر خمسين إن لم يكن له قسامة ، وإلَّا كان كأحدهم ، ولو امتنع ولم يكن له من يقسم ألزم ، وقيل : بعد ردّ اليمين [2] .
وفي الخطأ وشبيه العمد خمسون على رأي ، وفي الأعضاء المساوية خمسون ، وإلَّا فبالنسبة على رأي .
ولا قسامة إلَّا مع العلم ، لا الظنّ بما يقسم عليه ، والأولى عدم قبول قسامة الكافر على



[1] قاله الشيخ في الخلاف 5 : 314 المسألة 13 .
[2] قاله الشيخ في المبسوط 7 : 210 .

352

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست