responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 328


اليسرى [1] ، وقيل : الرجل اليمنى [2] ، ولو فقدت اليدان والرجلان قيل : يحبس [3] .
ولو قطع الحدّاد يساره مع العلم لم يسقط واقتصّ ، ولو ظنّها اليمنى فالدية عليه ولا سقوط .
ويستحبّ حسمه بالزيت ، ولا يضمن سراية الحدّ وإن أقيم في حرّ أو برد .
ويجب ردّ العين ، ومع التلف المثل ، وإلَّا فالقيمة ، وأرش النقصان إلى صاحبها ، ومع العدم الورثة ، ولو لم يكن وارث فالإمام .
والقطع موقوف على المرافعة ، فلا يرفعه الإمام وإن قامت البيّنة ، قيل : ولا يسقط لو أعاده إلى الحرز [4] ، ويؤخّر المريض والنفساء والوالدة .



[1] قاله الشيخ في النهاية : 717 . وابن حمزة في الوسيلة : 420 .
[2] قاله الشيخ في المبسوط 8 : 39 .
[3] قاله الشيخ في النهاية : 717 .
[4] قاله الشيخ في المبسوط 8 : 29 .

328

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست