نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 328
اليسرى [1] ، وقيل : الرجل اليمنى [2] ، ولو فقدت اليدان والرجلان قيل : يحبس [3] . ولو قطع الحدّاد يساره مع العلم لم يسقط واقتصّ ، ولو ظنّها اليمنى فالدية عليه ولا سقوط . ويستحبّ حسمه بالزيت ، ولا يضمن سراية الحدّ وإن أقيم في حرّ أو برد . ويجب ردّ العين ، ومع التلف المثل ، وإلَّا فالقيمة ، وأرش النقصان إلى صاحبها ، ومع العدم الورثة ، ولو لم يكن وارث فالإمام . والقطع موقوف على المرافعة ، فلا يرفعه الإمام وإن قامت البيّنة ، قيل : ولا يسقط لو أعاده إلى الحرز [4] ، ويؤخّر المريض والنفساء والوالدة .
[1] قاله الشيخ في النهاية : 717 . وابن حمزة في الوسيلة : 420 . [2] قاله الشيخ في المبسوط 8 : 39 . [3] قاله الشيخ في النهاية : 717 . [4] قاله الشيخ في المبسوط 8 : 29 .
328
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 328