responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 327


ويقطع الذمّي كالمسلم ، والمملوك مع البيّنة وإن كان آبقا ، ويستوي الذكر والأنثى .
والأجير إذا أحرز من دونه ، وأحد الزوجين من صاحبه مع الإحراز .
وسارق الصغير المملوك والحرّ ، قيل : يقطع للفساد [1] . والمعير والمؤجر للبيت إذا نقب وسرق مال المستعير والمستأجر . وضيف الضيف . وسارق الوقف مع مطالبة الموقوف ، وباب الحرز ، وأبنيته على رأي ، ومن الباطنين ، ومن الدار المفتوحة الباب مع مراعاة صاحبها على رأي ، وسارق الكفن ، وفي اشتراط النصاب خلاف ، ويعزّر لو نبش من غير أخذ ، أو أخرجه من اللحد إلى القبر ، والأولى أن المطالب الورثة والسيّد إن كان عبدا ، ولو كفّنه الحاكم من بيت المال ففي القطع نظر ، وإنّما يتعلَّق القطع بسرقة خمسة الأثواب دون غيرها . ولو تكرّر منه الفعل وفات السلطان فله قتله .
ويقطع لو أخرج من البيت المغلق إلى الدار المفتوحة دون الصور الثلاث ، أو سرق من مال الغاصب مع ماله وإن اشترك على رأي ، أو سرق آلات اللهو إذا بلغت النصاب بعد الإزالة عن الصفة ، ولو أحرزها السارق أو الغاصب فسرقها آخر ففي قطع الثاني نظر .
ويثبت : بشهادة شاهدين مفصّله في الحرز والنصاب والمالك ، والإقرار من أهله مرّتين ، ولو رجع لم يسقط ، وفي المرّة العزم . ولو تاب قبل البيّنة سقط ، ويجب بعدها ، وبعد الإقرار خلاف ، ولا يقبل إقرار العبد فيهما .
ولو قطع وعاد قطعت رجله اليسرى من عند معقد الشراك الناتئ على ظهر القدم ، فإن عاد حبس حتّى يموت ، فإن عاد في السجن قتل وإن اتّحدت العين المسروقة .
ولو لم تتخلَّل العقوبة في المتكرّرة كفى الواحد عن الأوّل ، ويغرم المالين ، قيل : ولو شهدت فقطع ثمّ بأخرى بعد الإمساك قطعت رجله [2] .
ولا تقطع اليسار مع وجود اليمين وإن كانت شلَّاء ، أو اليسار ، أو هما ، ولو فقدت اليمين حين القطع لم تقطع اليسار ، ولو فقدت حين السرقة قيل : تقطع اليسرى ، فإن لم تكن فالرجل



[1] قاله الشيخ في المبسوط 8 : 30 - 31 .
[2] قاله الشيخ في النهاية : 719 .

327

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست