responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 308


ولو أقام بيّنة بشراء ما في يد الغير وأقامت بيّنة بالتزويج منه عليه أقرع وقضي للخارج مع اليمين ، ولو امتنعا قسّم ، ويتخيّر المشتري بالشراء دون الزوجة ، ولها مثل النصف أو نصف القيمة .
ولو أقام بيّنة ببيع الوالدة في زمن الحمل ، وأقام المشتري بالشراء متقدّما على أقلَّه ، فالأقرب أن البيّنة بيّنة المشتري .
ولو ادّعى ما في يد آخر وأخذه بالبيّنة ، ثمّ أقام الآخر بيّنة أنّه له ، قيل : نقض الحكم وتعاد [1] .
ولو أقاما بيّنة على ما في أيديهما قضي لكلّ واحد بما في يد صاحبه .
ولو ادّعى رقيّة الصغير المجهول قضي له مع اليد ، فلو بلغ وأنكر لم يلتفت إليه . والقول قول الكبير والمميّز لو أنكر .
ولو ادّعاه اثنان فاعترف لهما قضي لهما ، ويختصّ بمن خصّص .
ولو أقام بيّنة بملكيّته منذ مدة فدلَّت السنّ على القلَّة قطعا أو غالبا سقطت .
ولو ادّعى ملكيّة ما في يد غيره منذ سنة ببيّنة ، فأقام آخر بيّنة بشرائها في المدّعي منذ خمس ، قضي للمشتري بها إن شهدت أنّه اشترى ما هو في ملك البائع ، أو أنّه في ملك المشتري ، أو شهدت بتصرّف البائع تصرّف الملك ، ولو شهدت بالشراء مطلقا فالأقرب أنّه كذلك .
ولو ادّعى شراء ما في يد زيد من عمرو وشهدت بيّنة بالملكيّة له أو للبائع أو بالتسليم قضي له ، وإلَّا فلا .
ولو ادّعى مائة ، فقال : قبّضتك خمسين منها ألزم بما ادّعى قضاءه بعد اليمين لا بغيره .
ولو ادّعى تغاير الدين المقرّ به مرّتين طولب بالبيّنة ، أمّا مع اختلاف السبب أو اختلافه جنسا فالقول قوله .
ويقضى للمكتري بالمتّصل كالأبواب ، وللمكترى بما ينقل .
ويقضى بالمساواة لصاحب النهر والضيعة مع اليمين وعدم البيّنة والامتناع ، وتقدّم بيّنة



[1] نقله عن بعضهم في المبسوط 8 : 301 .

308

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست