نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 308
ولو أقام بيّنة بشراء ما في يد الغير وأقامت بيّنة بالتزويج منه عليه أقرع وقضي للخارج مع اليمين ، ولو امتنعا قسّم ، ويتخيّر المشتري بالشراء دون الزوجة ، ولها مثل النصف أو نصف القيمة . ولو أقام بيّنة ببيع الوالدة في زمن الحمل ، وأقام المشتري بالشراء متقدّما على أقلَّه ، فالأقرب أن البيّنة بيّنة المشتري . ولو ادّعى ما في يد آخر وأخذه بالبيّنة ، ثمّ أقام الآخر بيّنة أنّه له ، قيل : نقض الحكم وتعاد [1] . ولو أقاما بيّنة على ما في أيديهما قضي لكلّ واحد بما في يد صاحبه . ولو ادّعى رقيّة الصغير المجهول قضي له مع اليد ، فلو بلغ وأنكر لم يلتفت إليه . والقول قول الكبير والمميّز لو أنكر . ولو ادّعاه اثنان فاعترف لهما قضي لهما ، ويختصّ بمن خصّص . ولو أقام بيّنة بملكيّته منذ مدة فدلَّت السنّ على القلَّة قطعا أو غالبا سقطت . ولو ادّعى ملكيّة ما في يد غيره منذ سنة ببيّنة ، فأقام آخر بيّنة بشرائها في المدّعي منذ خمس ، قضي للمشتري بها إن شهدت أنّه اشترى ما هو في ملك البائع ، أو أنّه في ملك المشتري ، أو شهدت بتصرّف البائع تصرّف الملك ، ولو شهدت بالشراء مطلقا فالأقرب أنّه كذلك . ولو ادّعى شراء ما في يد زيد من عمرو وشهدت بيّنة بالملكيّة له أو للبائع أو بالتسليم قضي له ، وإلَّا فلا . ولو ادّعى مائة ، فقال : قبّضتك خمسين منها ألزم بما ادّعى قضاءه بعد اليمين لا بغيره . ولو ادّعى تغاير الدين المقرّ به مرّتين طولب بالبيّنة ، أمّا مع اختلاف السبب أو اختلافه جنسا فالقول قوله . ويقضى للمكتري بالمتّصل كالأبواب ، وللمكترى بما ينقل . ويقضى بالمساواة لصاحب النهر والضيعة مع اليمين وعدم البيّنة والامتناع ، وتقدّم بيّنة