نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 296
ويكره تخصيص أحدهما بالضيافة . وكلّ موضع يجب فيه كتابة المحضر ، فإن دفع ثمن القرطاس من بيت المال أو من الملتمس وجبت ، ولا يجب على الحاكم . وتحرم الرشوة ، ويأثم الدافع للتوصّل إلى الباطل ، ويجوز إلى الحقّ ، ويجب على الآخذ الإعادة ، ولو تلفت ضمنها . والهديّة من غير المعتاد حرام ، ومنه للحكم رشوة . ولو التمس الخصم إحضار غريمه أحضر وإن لم يحرّر الدعوى ، ويفتقر مع الغيبة إلى التحرير إن كان في بعض ولايته ولا خليفة ، وإن كان في غيرها أثبت الحكم عليه بالحجّة ، وكذا المرأة ، إلَّا أن تكون متخدّرة ، فيبعث إليها الحاكم نائبا . ولا عبرة بكتابة قاض إلى آخر . ولو شافهه بالحكم أو الإنفاذ أو الإمضاء قال الشيخ : لا تقبل [1] ، أمّا بالثبوت فكذا قطعا . ولو شهدت البيّنة بالحكم وبإشهاده إياهما على حكمه فالأولى القبول في حقوق الناس ، فينفذه الثاني ، لا أنّه يحكم بصحّته . ولو لم يحضر الحكم وحكى الصورة وأشهدهما على الحكم فالأولى القبول ، ولو كان حكما على غائب وحضر الدعوى وإقامة الشهادة والحكم وأشهدهما أنّه حكم به قبل . ولو لم يحضر أو أشهدهما بالصورة فالأولى القبول ، ولو أشهدهما أنّه حكم بمضمون الكتاب ولم يقرأه عليهما لم يصح ، وكذا إشهاد الشخص على نفسه بالملك ، والوصيّة على كتاب مدرج . ولو تغيّرت حال الأوّل بعزل أو موت لم يقدح ، ولو تغيّرت بفسق لم يعمل بحكمه ، ويقرّ ما سبق إنفاذه على الفسق ، ولا اعتبار بتغيّر المكتوب إليه ، بل كلّ من قامت عنده البيّنة بحكم الأوّل عمل به ، ولو عزل فأخبره بالحكم وعزاه إلى وقت ولايته لم يقبل ، ولا يكون بمنزلة شاهد ، وكذا لو قال : حكم به حاكم نافذ الحكم ، أما لو قال : أقرّ عندي كان شاهدا . ولا يجوز أن يلقّن أحد الخصمين ، ولا أن يهديه لوجوه الحجاج . ويسوّي بينهما في الجلوس ، والسلام ، والنظر ، والكلام ، والإنصات ، مع التساوي في الإسلام أو الكفر ، ويجوز أن يكون المسلم قاعدا أو أعلى منزلة ، بخلاف الذمّي .