responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 279

إسم الكتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام ( عدد الصفحات : 407)


< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في مراتب النسب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - الآباء والأولاد < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الثاني أعلى المراتب : الآباء والأولاد فلا مشارك إلَّا الزوج والزوجة ، فللأب المنفرد المال ، وللأمّ المنفردة الثلث ، والباقي ردّ عليها ، ولو اجتمعا فللأمّ الثلث والباقي له وتحجب منه ، ومن الردّ إلى السدس بالأخوين فصاعدا من قبل الأب ، أو الأب والأمّ ، أو الأخ والأختين ، أو أربع الأخوات ، كذلك بشرط فقد الموانع ووجود الأب ، ولا تحجب بحمل ، ولا أولادهم ، ولا أقلّ من أربع في الخناثى ، ولا ترث الأخوة ، وللابن المنفرد المال ، ولو كثروا تساووا ، وللبنت وحدها النصف والباقي ردّ ، وللاثنين الثلثان والباقي ردّ ، ولو اجتمع الذكور والإناث فللذّكر مثل حظَّ الأنثيين ، ولو اجتمع معهم الأبوان فلكلّ واحد السدس والباقي لهم على التفصيل ، وللواحد معهم السدس ، ولو كانوا إناثا فلهما السدسان ، ولهنّ الباقي بالسويّة ، ولو كانت واحدة فلها النصف ، ولهما السدسان ، والباقي يردّ عليهم أخماسا ، ومع الأخوة على غير الأمّ أرباعا ، ولو كان أحدهما فالردّ أرباعا ، ومع الاثنين فصاعدا أخماسا .
ولو كان مع الأبوين والبنتين فصاعدا أو البنت زوج أو زوجة دخل النقص على البنت أو البنات ، فلو كان هناك ذكر أخذ كلّ ذي فرض فرضه الأدنى ، وقسّم الباقي للأولاد للذكر مثل حظَّ الأنثيين .
ولو كان مع البنت وأحد الأبوين زوج أو زوجة فالردّ على البنت ، وأحدهما أرباعا ، ولو كان ذكرا أخذ كلّ ذي فرض فرضه الأدنى ، والباقي للذكر مثل حظَّ الأنثيين .
ولو كان مع أحد الأبوين والبنتين فصاعدا زوجة فالردّ على البنتين ، وأحدهما أخماسا .

279

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست