responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 278


والأمّ ، أو للأب مع عدم الأقرب والمشارك ، والثلث للأمّ مع عدم الحاجب ، وللأخوين فصاعدا من قبلها .
والربع للزوج مع الولد ، وللزوجة مع عدمه .
والسدس لكلّ واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل ، وللأمّ مع الأخوة للأب ، أو للأب والأمّ مع الأب والأخ من قبلها .
والثمن للزوجة مع الولد ، ولا ميراث بالتعصيب ، فالفاضل للمساوي غير ذي الفرض ، وإلَّا ردّ عليه إلَّا الزوج والزوجة ، ولا عول ، بل يدخل النقص بدخول الزوج والزوجة خاصّة على البنت أو البنات ، أو الأب أو من يتقرّب به ، أو به وبالأم .
وأسباب الميراث أمران : النسب ومراتبه ثلاثة ، والسبب وهو قسمان ، زوجيّة وولاء ، وأقسام الولاء ثلاثة .

278

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست