responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 264


محرّما ، فلو نكل به ونوى العتق لم يجز ، وقيل : لا يشترط التعيين [1] ، فلو أعتق عن إحدى كفّارتيه صحّ .
ولو كان عليه ثلاث كفّارات متساوية فأعتق ، ثمّ عجز فصام ثمّ عجز ، فتصدّق ناويا للتكفير ، أو كان عليه قتل أو ظهار واشتبها وكفّر ، أو كان نذر أو ظهار ونوى البراءة جاز ، لا التكفير ولا النذر ، ولو أطلق أو نوى الوجوب مطلقا لم يجز .
ولو نوى بنصف عبد من عبديه المعتقين التكفير وعليه كفارتان ، أو أعتق نصف عبده عن المعيّنة أجزأ .
ولو اشترى من ينعتق عليه ونوى التكفير لم يجز ، ولو احتاج إليها للخدمة أو النفقة لم يجب العتق .
ولا تباع مسكنه ، بل فاضله ، ولا ثيابه ، ولا خادمه المرتفع ، أو المريض العاجز ، ولا يستبدل به ، ولا بالمسكن على رأي . والعجز عن الإطعام بفقد فاضل قوته وقوت عياله ليومه وليلته . والمعتبر من المرتبة بحال الأداء . ويجب الصبر على ذي المال الغائب وإن تضمّن المشقّة كالظهار على إشكال ، ولو وجد في أثناء الصوم العتق استحبّ العود ، وكذا في الإطعام .
وتجب فيه لكلّ واحد مدّ على رأي ، ولا يجزئ الأقلّ عددا وإن تساوى ، ولا التكرار من واحدة مع التمكَّن ، بخلاف التعذّر ، ولا الصغار منفردين ، ومعه يحسب الاثنان بواحد بخلاف الانضمام في أوسط طعامه ، ولو أعطى غالب قوت البلد أجزأ ، ولا يشترط الاجتماع ، ويجزئ الحبّ والدقيق والخبز .
ويستحبّ الإدام وأعلاه اللحم وأوسطه الخلّ وأقلَّه الملح ، والاقتصار على المؤمنين وحكمهم ، ويجوز الفاسق لا الكافر والناصب .
وتدفع الكفّارة إلى وليّ الطفل ، لا إلى من تجب نفقته على الدافع ، ولا إلى الغنيّ والعبد والمدبّر والمكاتب وأمّ الولد ومن انعتق بعضه ، ولو بان أحدهم أجزأ دفع المالك أو الإمام .
ولا يجزئ التكفير بنصفي جنسين في المخيّرة ، ولا القيمة ، ولا قبل الحنث ، ولا قبل



[1] قاله الشيخ في المبسوط 5 : 166 .

264

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست