responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 242


الصغير عليه صحّ عتقه ، ولو فقد أحد الوصفين بطل ، ولو شرط عليه حالة العتق شرطا وجب الوفاء ، قيل : ولو اشترط العود مع المخالفة عاد معها [1] ، ولو شرط خدمته مدّة صحّ ، فإن أبق فيها عتق ، والوجه مطالبة الورثة بالأجرة .
ويستحبّ عتق من ملك سبع سنين ، وعتق المؤمن - ويكره المخالف - والعاجز ويستحبّ إعانته .
ولو دبّر لم يجز عن عتق واجب ، ولو نذر عتق أوّل مملوك يملكه فملك جماعة قيل :
لا عتق [2] ، وقيل : يقرع أو يعتق من شاء [3] . ولو نذر عتق أوّل ما يلده فولدت اثنين عتقا ، والفرق إضافة أفعل إلى النكرة الشخصيّة ، والموصول الجائز تعدّده .
ولو أجاب بنعم عن سؤال عتق مماليكه مع عتق بعضهم انصرف إليه ، ولو علَّق نذر المعتق بالوطء صحّ ، فإن باعها انحلّ ، ولا ينعقد بعودها .
ولو نذر عتق كلّ قديم انصرف إلى من مضى عليه في ملكه ستّة أشهر فصاعدا .
ولو أعتق ثلث عبيده استخرج بالقرعة ، ويعتبر بالقيمة لا العدد . ولو أعتق ذا مال فالمال للمولى على رأي ، ولو أعتق عن غيره بإذنه صحّ وانتقل إليه عند الأمر .
والولاء للمعتق إنّ تبرّع عنه في غير واجب ، ولو كان في واجب فلا ولاء ، ولو أمره في تطوّع فللآمر .
ولو أوصى بعتق من يخرج من الثلث لزم الوارث الإعتاق ، ولو امتنع أعتقه الحاكم ، وما اكتسبه بعد الموت وقبل العتق للوارث على رأي ، ولو أعتق في المرض ثلاثة هي تركته أقرع ، وإن مات أحدهم فإن خرج مات حرّا ، وإلَّا رقّا ، ولا يحتسب من التركة ، إلَّا أن يموت بعد قبض الوارث له والموت ، ولو كنّ إماء وخرجت لحامل متجدّدة الحمل بعد الإعتاق فهو حرّ إجماعا ، وقبله على الخلاف .
ويسري لو أعتق بعض عبده ، فإن تعدّد المالك قوّم على المعتق مع التمكَّن ، وحدّه ملك القيمة فاضلا عن قوت يومه وليلته ، قيل : وينعتق بعد الدفع ، كانا مسلمين أو أحدهما أو



[1] قاله الشيخ في النهاية : 542 .
[2] قاله ابن إدريس في السرائر 3 : 12 .
[3] قاله الشيخ في النهاية : 543 .

242

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست