responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 221


لأنّه كالاسم ، ولو قال : يا طالق أنت طالق ثلاثا إن شاء الله ، قيل : وقعت واحدة [1] ، والأولى أنّه لو قال : أنت طالق ثلاثا يا طالق إن شاء الله يقع واحدة .
ولو قال : أنت طالق طلقة إلَّا طلقة بطل الاستثناء ، ولو قال : غير طلقة ونوى الرجعة صحّ ، وإلَّا بطل ، ولو قال : فلانة طالق ثمّ قال : أردت فلانة قبل ، ولو قال : فلانة طالق بل فلانة طلَّقتا على رأي ، ولو قال : طلَّقي نفسك ثلاثا فطلَّقت واحدة أو بالعكس قيل : بطل [2] ، وقيل : يقع واحدة [3] . ولو قال : زوجتي طالق صحّ في المنفردة ، ولو تعدّدت ونوى التعيين قبل منه ، وإلَّا استخرج بالقرعة على رأي ، ولو عطف بينهما بواو عيّن من شاء . ولو عطف بين الأولى وبين الآخرتين المعطوفة إحداهما على الأخرى بالواو ، قيل : طلَّقت الثالثة وعيّن الأولى أو الثانية ، ولو مات استخرجت بالقرعة [4] ، وعلى قول يبطل الجميع .
ولو قال : زينب طالق واشترك فيه الزوجة والأجنبيّة ، أو قال : إحداكما طالق ، وقال :
عيّنت الأجنبيّة قبل فيهما . ولو ظنّها زوجته فقال : أنت طالق لم يقع ، ولو نادى إحدى زوجتيه فلبّته الأخرى ، فقال : أنت طالق طلَّقت المنويّة ، ولو قصد المجيبة ظنّا أنّها المناداة لم يقع على رأي ، ولو اشتبهت المطلَّقة منع منهما حتّى يبيّن بيان إقرار لا بيان اختيار ، ولو قال : هذه التي طلَّقتها لا بل هذه طلَّقتا ، قيل : وليس الوطء بيانا [5] ، أمّا لو لم يعيّن حال الإنشاء عيّن تعيين اختيار ، فلو قال : اخترت تعيّنه في هذه طلَّقت ، ولو قال : في هذه لا بل في هذه طلَّقت الأولى خاصّة ، والوطء هاهنا بيان ، قيل : ويقع الطلاق بالمعيّنة من حين الإيقاع [6] ، وعندي فيه إشكال ، وعليه النفقة إلى حين التعيين ، ولو ماتتا والطلاق معيّن واشتبهتا فالقول قوله في التعيين ، ولو كان مبهما عيّنه فيمن شاء وورّث الأخرى ، ولو مات قبلها فالأولى القرعة ، سواء كان معيّنا أو مبهما ، ولو مات بينهما ، وقال الوارث : المطلَّقة الأولى قبل ، ولو قال : الثانية ، قيل : القول قوله مع اليمين [7] ، وفيه نظر .



[1] قاله الشيخ في المبسوط 5 : 89 .
[2] حكاه الشيخ في المبسوط 5 : 31 .
[3] حكاه الشيخ في المبسوط 5 : 31 .
[4] قاله الشيخ في المبسوط 5 : 77 ، والمحقّق في الشرائع 3 : 7 .
[5] قاله الشيخ في المبسوط 5 : 77 .
[6] قاله الشيخ في المبسوط 5 : 78 .
[7] وهو أحد قولي الشيخ في المبسوط 5 : 80 .

221

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست