نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 220
له وإن كنّ موطوءات ، ولو طلَّق المسترابة بعد المواقعة قبل المدّة بطل . ولا يقع إلَّا بقوله : أنت ، أو هذه ، أو فلانة ، أو زوجتي طالق ، ولا يقع بقوله : أنت مطلَّقة ، أو بنعم جواب سؤال هل طلَّقت ؟ على رأي ، ولا بقوله : أنت الطلاق ، أو في المطلَّقات ، أو خليّة ، أو بريّة ، أو بتّة ، أو الحقي بأهلك ، أو اعتدّي ، أو غيرها ، إلى غير ذلك ، ولا بالكناية ، ولا بغير العربيّة مع القدرة . ويقع من الأخرس بالإشارة ، ولو قال : أنت طالق ثلاثا ، أو في كلّ قرء طلقة ، أو أكثر الطلاق عددا - أو أنت مائة طالق ، أو يا مائة طالق على إشكال فيهما - أو ثلاثا إلَّا ثلاثا وقعت واحدة على رأي ، إلَّا أن يعتقد فيقع . ولو قال : أنت طالق للسنّة صحّ - وقيل : يصحّ لو قال : للبدعة [1] - للصغيرة واليائسة ، والحامل ، وغير المدخول بها . ولو قال : أنت طالق الآن إن كان الطلاق يقع بك ، فإن كان جاهلا بحالها بطل ، وإلَّا وقع ، وقيل : يبطل مطلقا [2] ، وهو أقوى ، وإلَّا لزم وقوع كلّ طلاق مشروط بواقع . ولو قال : أنت طالق ان دخلت بفتح أن مطلقا ، أو كسرها مشدّدة ، أو مع الواو ، أو إذا دخلت وقع في الحال . ولو قال : لرضى فلان وقصد الغرض وقع ، وإن قصد الشرط بطل . ولو قال : أنت طالق نصف طلقة ، أو قبلها طلقة ، أو بعد طلقة ، أو نصف طلقتين ، أو يدك ، أو رجلك ، أو رأسك ، أو ثلثك ، أو ثلثاك ، أو أنا منك طالق ، لم يقع . وقيل : يصحّ لو قال : مع طلقة أو بعدها ، أو عليها ، أو نصفي طلقة ، أو ثلاثة أثلاث طلقة ، أو أعدل طلاق ، أو أحسنه ، أو أكمله ، أو ملء مكَّة أو الدنيا ، أو أقصى طلاق ، أو أطوله ، أو أعرضه [3] . ولو قال : أنت طالق ثلاثا يا زانية إن شاء الله عاد الاستثناء إلى الطلاق لا إلى الوصف ،
[1] قاله المحقّق في الشرائع 3 : 9 ثمّ قال : ولو قيل لا يقع كان حسنا . [2] قوّاه الشيخ في المبسوط 5 : 12 . [3] قاله الشيخ في المبسوط 5 : 55 ، والخلاف 4 : 456 و 457 المسألة 11 و 12 . واستحسنه المحقّق في الشرائع 3 : 10 و 11 .
220
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 220