responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 192


دخول بالكبيرة انفسخ نكاح الجميع ، وحرمت الكبيرة على التأبيد دون الصغائر ، ولكلّ من الأربع نصف مهرها ، ويرجع بنصف مهر كلّ صغيرة على مرضعتها ، وعلى المراضيع أجمع نصف مهر الكبيرة ، وإن تعاقب الرضاع انفسخ بالأولى نكاحهما ، وحرمت الكبيرة مؤبّدا ، ولها نصف المسمّى ، ويرجع به على المرضعة ، والباقيتان لا ينفسخ نكاحهما ، وإن كان مع الدخول وحصل الرضاع دفعة حرمن كلَّهنّ ، ولكلّ صغيرة نصف المسمّى ترجع به على المرضعة ، وللكبيرة المسمّى يرجع به على المراضيع ، وإن تعاقب فكذلك ، إلَّا أنّ مهر الكبيرة يرجع به على الأولى خاصّة .
ولو طلَّق كلّ من زوج الكبيرة والصغيرة ، ثمّ تزوّج الأخرى وأرضعت ، حرمت الكبيرة عليهما ، والصغيرة على من دخل بالكبيرة ، وكذا لو تزوّجتا بواحد ثمّ بآخر وأرضعت ، ولو فسخت زوجة الصغيرة ثمّ تزوّجت بآخر وأرضعته من لبنه حرمت عليهما ، ولو زوّج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة وأرضعت إحداهما جدّتهما نشر الحرمة ، ولو استولدها فأرضعت بعد طلاقهما زوجها الصغير حرمت عليهما ، ولو أقرّ بالرضاع قبل العقد حكم عليه بالتحريم ، ولو كان بعده فكذلك مع البيّنة ، ولا مهر قبل الدخول ، والمسمّى بعده ، ومع عدم البيّنة فالنصف قبله ، والجميع بعده إلَّا أن تعترف الزوجة ، ولا تسمع البيّنة فيه إلَّا مفصّلة .
ولو أرضعت الخنثى نشر الحرمة .

192

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست