responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 191


ولا تتعدّى الحرمة إلى من يكون في درجة المرتضع من أخوته وأخواته ، أو أعلى منه كأمهاته وأخواله ، فللفحل نكاح أخت المرتضع وأمّه ، ولأخ المرتضع نكاح المرضعة ، وللابن أن ينكح أمّ البنت التي لم ترضعه .
ولو أرضعته ذات الابن ذات الأخت جاز نكاح الابن للأخت ، ولو تزوّج رضيعة فأرضعتها من يفسد نكاح الصغيرة بإرضاعه كأمّه حرمت ، وسقط المهر إن انفردت الصغيرة بالارتضاع ، وإلَّا فالنصف ، قيل : ويرجع على المرضعة مع قصد الفسخ [1] ، ولو كانت الزوجة أمة تتبع به بعد العتق ، ولو كانت أمته لم يرجع عليها إلَّا أن تكون مكاتبة ، فلو أرضعتها امرأة أبيه أو ابنه بلبنها نشر الحرمة ، وإن كان بغيره لم ينشر ، وينشر لو أرضعتها أمّه من الرضاع ، أو أخته ، أو ابنته ، أو امرأة أبيه أو ابنه من الرضاع حكمه حكم النسب .
ولا تحرم أمّ أمّ الولد في الرضاع وإن حرمت من النسب ، لأنّها ما حرمت بالنسب ، بل بالمصاهرة .
ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، لا ما يحرم من المصاهرة .
ولو أرضعت زوجته الكبيرة الصغيرة حرمتا أبدا إن دخل بالكبيرة ، وإلَّا فالكبيرة وتجدّد العقد .
ولو أرضعتها إحدى الكبيرتين ثمّ أرضعتها الأخرى حرمن كلَّهنّ على رأي .
ولو أرضعتها أمته الموطوءة أو المطلَّقة حرمن .
ولو أرضعت الكبيرة صغيرتين حرمن مع الدخول ، وإلَّا جدّد عقدهما .
ولو أرضعت الكبيرة ، إحدى الصغار الثلاث حرمتا على التأبيد مع الدخول ، فإذا أرضعت الباقيتين معا انفسخ نكاحهما ، ويحرمان مؤبّدا إن دخل بهما ، وإلَّا جدّد نكاح أيّتهما شاء ، ولو أرضعتهنّ على التعاقب انفسخ نكاحها مع الأولى وثبت نكاح الثانية مع عدم الدخول ، وهل ينفسخ نكاح الثالثة وحدها أو نكاحها مع الثانية ؟ قال الشيخ بالثاني [2] ، والأقوى عندي الأوّل .
ولو كانت إحدى الأربع كبيرة لها ثلاث بنات من الرضاع ، فأرضعن الصغار دفعة من غير



[1] قوّاه الشيخ في المبسوط 5 : 298 .
[2] قاله في المبسوط 5 : 300 .

191

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست