نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 182
ولمن اتّصل ببنائه ، ولمن عليه طرحه ، ولصاحب الأساس ، وبالعكس فيه مع اليمين ، ولا اعتبار بالروازن والخوارج ، ويقضى بالخصّ [1] لمن إليه معاقد قمطه . ولا يجبر الشريك على العمارة لو انهدم الحائط ، وكذا غيره ، ولو هدمه بغير إذنه أو بإذنه بشرط الإعادة أعاده ، ولا يجوز التصرّف فيه إلَّا بإذن الآخر . وجدران البيت لصاحب السفلي ، والسقف لصاحب العلوي ، ولا يجبر أحدهما على بناء الجدار الحامل للعلوّ . وجدران الغرفة لصاحبها ، وله الدرجة ، والغرفة للأسفل وإن كان لها باب إلى الآخر . وللجار عطف أغصان شجر جاره ، والقطع ، ولو صالحه على الإبقاء في الهواء لم يصحّ ، ويصحّ على الحائط مع تقدير الزيادة ، ولو تداعيا الصحن فطريق صاحب العلوّ مشترك ، والباقي لصاحب السفل .
[1] الخصّ : البيت من القصب . المصباح : 171 . ومنه الحديث : الخصّ لمن إليه القمط . مجمع البحرين 4 : 168 « خصص » .
182
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 182