responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 168


العبد المجنون ، أو فتح قفص الطائر ، أو أزال وكاء الظرف الحافظ فسال ، أو قبض للسوم ، أو بالبيع الفاسد .
ولو فتح الظرف فقلبته الريح ، أو أذابته الشمس ، أو فتح الباب على المال فسرق ، أو أزال القيد عن العبد العاقل فلا ضمان .
وقيل : لا يضمن ولد الشاة إذا مات جوعا وحبسها الغاصب ، أو حبس مالك الشاة عن حفظها فاتّفق التلف ، أو غصب دابّة فتبعها الولد [1] ، أو ركب دابّة غيره ولم ينقلها من موضعها .
ويجب ردّ المغصوب ، ومع التلف المثل ، ومع تعذّره قيمته يوم الإقباض ، فإن كان ذهبا أو فضّة وتعذّر المثل فبنقد البلد إن كان مخالفا ، وإن كان موافقا في الجنس واتّفق المضمون والنقد وزنا صحّ ، وإلَّا ضمن بعين الجنس ، فإن لم يكن مثليّا فالقيمة العليا من الغصب إلى التلف .
ولو مزج حنطة بشعير مغصوب كلَّف التمييز ، ولو استدخل الخشبة في البناء أو في السفينة كلَّف التخليص ، إلَّا أن يخاف الغرق ، فيصبر أو يأخذ القيمة على رأي ، سواء كان فيها متاع أو لم يكن ، وسواء كان فيها حيوان أو لا .
وتنتزع الخيوط المغصوبة إن أمكن مع الأرش ، إلَّا من جرح حيوان له حرمة يخاف عليه الشين .
ولو نقص بالعيب فعليه الأرش ، ولو كان عيبا لا يستقرّ ردّه مع الأرش ، ويضمن المتجدّد أيضا .
ولو اشتمل المغصوب على الصنعة ذات القيمة ضمنها أيضا ، وإن كان ربويّا ، وكذا المنافع : كسكنى الدار ، والحمل ، وفي أعضاء الدابّة الأرش .
ولو تجاوزت قيمة العبد المقتول أو الميّت في يده غصبا ديّة الحرّ وجب الزائد على رأي ، ولا يضمن الجاني الزائد ، ولو جنى الغاصب بما فيه القيمة أدّاها ولا يأخذه ، وغيره يؤدّي ويأخذ ، فلو زادت القيمة بالجناية كالخصاء ردّه مع ديّة الخصيتين ، وقيل : لو مثّل به الغاصب عتق ، وعليه القيمة [2] ، ولو جنى ما فيه مقدّر في الحرّ فبحسابه في العبد من القيمة



[1] تردّد به المحقّق في الشرائع 3 : 186 .
[2] قاله الشيخ في المبسوط 3 : 62 .

168

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست