responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 137


< فهرس الموضوعات > أحكام المضاربة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شرائط المضاربة < / فهرس الموضوعات > وشرطها أن تكون بالأعيان من الأثمان المعلومة المقدار المعيّنة ، فلو ضاربه بأحد المالين أو بالدين قبل قبضه ، أو قال بع هذه السلعة ، فإذا نضّ ثمنها فهو قراض بطلت ، ويصحّ بالمشاع . وعلى العامل العمل ، فلو استأجر له فعليه الأجرة إلَّا أن يكون ممّا جرت العادة بالاستئجار فيه ، فله الاستئجار فيه ، فلو تبرّع به فلا أجرة له ، وينفق في السفر من أصل المال كمال نفقته - من المأكول ، والمشروب ، والملبوس ، والمركوب - على رأي ، ولو كان معه مال له قسّط المئونة ، ولو انتزعه المالك في سفره فنفقة عوده من ماله ، وله ابتياع المعيب والردّ به وأخذ الأرش مع الغبطة ، فلو خالفه المالك قدّم قول من الحظَّ معه .
وإطلاق البيع ينصرف إلى ثمن المثل نقدا بنقد البلد ، ويقف على الإجازة مع المخالفة ، وإطلاق الشراء إلى الشراء بالعين ، فلو اشترى في الذمّة ولم يذكر المالك فهو له ، وإن ذكره افتقر إلى الإجازة .
والمضارب أمين لا يضمن إلَّا بالتفريط أو التعدّي ، ولو مزج بماله وارتفع الامتياز من غير إذن ضمن ، لأنّه كالتالف ، إذ لا يمكن ردّه بعينه ، ويقبل قوله في التلف والخسارة وقدر رأس المال ، واختصاص المشتري واشتراكه دون الردّ والنصيب ، ولو ادّعى الغلط في قوله : كسبت كذا لم يقبل بخلاف ثمّ خسرت ، ولو أخذ ما يعجز ، أو خلطه بغيره بغير إذن ضمن ، ولو ضاربه بالمغصوب في يده زال الضمان بالدفع إلى البائع ، ولو أقرّ الوارث العامل بعد الشراء لم يصحّ .
وتلزم الحصّة بالشرط على رأي ، ولا بدّ من شياعها بينهما ، ويفسد لو شرط أحدهما المعيّن ثمّ بعده الحصّة ، أو عيّن حصّة المالك وسكت ، ولو عكس صحّ ، ولو قال : على النصف أو بيننا فهو تنصيف ، ولو قال : على أنّ لك ربح ألف من المشتركتين ، ولو ربح الأخرى صحّ ، ولو كان من المنفردتين بطل ، ولو قال : على أنّ لك الثلث وثلث ما بقي صحّ ، ولو شرط لغلام المالك حصّة صحّ وإن لم يعمل ، ولو شرط لأجنبيّ صحّ بشرط العمل ، ولو شرط ربّا المال له النصف وتفاضلا مع تساوي ماليهما قيل : بطل [1] ، ولو دفع إليه قراضا وشرط أن يأخذ بضاعة صحّ .
ويملك العامل الحصّة بالظهور ، ولو اشترى أب المالك بإذنه انعتق وللعامل الأجرة ، وقيل : قدر حصّته من الربح [2] ، وإن كان بغير إذنه بالعين بطل ، وفي الذمّة يصحّ للعامل إلَّا أن



[1] قاله الشيخ في المبسوط 3 : 191 .
[2] قاله الشيخ في المبسوط 3 : 175 .

137

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست