نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 124
ماله متساوية واشترى به المأمور وقع الشراء له دون الموكَّل . وقيل : الأحوط أنّه لا تجوز وكالة الواحد عن المتخاصمين [1] ، ولو وكَّله في شراء عبد فاشترى نصفه بنصف الثمن لم يصحّ ، وكذا لو اشتراه بالثمن صفقتين ، ولو وكَّله في شراء عبدين صحّ صفقة وصفقتين إلَّا أن يعيّن الواحدة ، ولو وكَّله في شراء طعام ، قيل : انصرف إلى الحنطة دون الشعير للعادة [2] ، ولو وكَّله في شراء خبز انصرف إلى غالب البلد .
[1] قاله الشيخ في المبسوط 2 : 382 . [2] قاله الشيخ في المبسوط 2 : 399 .
124
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 124