responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 123


تلف بغير تفريط ، ولو كذّبه لم يتوجّه عليه يمين .
ولا يضمن الوكيل إلَّا مع التفريط ، ولا تبطل وكالته ، ولو طالبه فأخّر التسليم مع المكنة ضمن ، ولا يضمن مع عدم أحدهما .
وكلّ من في يده مال له الامتناع من التسليم حتّى يشهد صاحبه بالقبض .
والقول قول منكر الوكالة ، وقول الوكيل في التفريط والتلف ومطالبة الموكَّل ، ودعوى الابتياع له أو للموكَّل ، وقول الموكَّل في دفع المال إليه ، بخلاف وليّ الطفل في الإنفاق ، وفي التصرف على رأي ، وفي قدر ثمن المبيع .
ولو زوّجه فأنكر الوكالة فالعقد باطل ظاهرا ، ويطلق مع صدق الوكيل وجوبا ، ويدفع نصف المهر .
وللبائع أن يطالب بالثمن المشتري الوكيل إن جهل الوكالة ، والموكَّل إن علمها ، ولو ادّعى الغريم عزل الوكيل أو الإبراء فلا يمين ، إلَّا أن يدّعي العلم ، ولو شهد ولد الموكَّل بالعزل لم يقبل ، ولو قبض الوكيل مع عدم البيّنة وتلف فحضر الموكَّل وادّعى العزل وعلم الوكيل وشهد أبناؤه قبل .
فلو أقرّ الوكيل بقبض الدين من الغريم وصدّقه وأنكر الموكَّل قيل : القول قوله [1] .
ولو أقرّ الوكيل بقبض ثمن المبيع المأمور به وبتسليمه وبقبض ثمنه ثمّ تلف وصدّقه المشتري فالقول قول الوكيل ، لأنّه الغارم ، حيث سلَّم ولم يأخذ الثمن ، فلو ظهر به عيب ردّه على الموكَّل على رأي ، ويجوز أن يأذن لوكيله في بيع ماله من نفسه .
ولا يضمن الوكيل في الإيداع إذا لم يشهد ، وكذا في قضاء الدين على رأي ، ويجوز أن يوكَّل على كلّ قليل وكثير على رأي ، ويقتصر الوكيل على المصلحة ، ولو وكَّله في شراء عبد افتقر إلى وصفه ، ومع الإطلاق يصحّ على رأي ، وفي صحّة التوكيل بالإقرار إشكال ، ينشأ من أنّ الإقرار إخبار ، وإخبار الرجل عن غيره لا يثبت إلَّا بشهادة ، وهي منفيّة هنا ، وعلى التقديرين فليس التوكيل بالإقرار إقرارا .
ولو أعطاه مالا ليشتري به شيئا فصرفه في غيره صار قرضا ، وبطلت وكالته ، ولو عزل من



[1] قاله الشيخ في المبسوط 2 : 403 .

123

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست