responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 68


< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : السعي < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الرابع يجب في السعي النيّة ، والبدأة بالصفا ، والختم بالمروة ، والسعي سبعا من الصفا إليه شوطان .
وتستحبّ الطهارة ، واستلام الحجر ، والاغتسال من مقابله ، والشرب من زمزم ، والخروج من باب الصفاء ، وصعوده ، والوقوف عليه مطيلا ، واستقبال ركن الحجر ، والتكبير والتهليل سبعا ، والدعاء ، والسعي ماشيا ، مهر ولا للرجل خاصّة بين المنارة والزقاق ، ولو نسيها رجع القهقرى وهرول .
ويجوز الجلوس على رأي ، وقطعه للصلاة وإن كانت واجبة في أوّل وقتها لا وجوبا على رأي ، وقضاء حاجة ، ويتمّ .
ولو ظنّ الإتمام فأحلّ وواقع أو قصّر أو قلَّم أتمّ ، قيل : ويلزمه بقرة إن كان في عمرة التمتّع [1] .
ولو ترك السعي عمدا بطل حجّه ، وسهوا يعود لتداركه ، فإن تعذّر استناب ، ويبطل بالزيادة عمدا لا سهوا ، ومعه يجوز القطع ، ويتمّه سعيين .
ولو تيقّن النقيصة أتى بها ، ولو لم يحصل العدد أعاد ، ولو حصّله وشكّ في المبدأ فإن كان زوجا وهو على المروة أعاد ، وإلَّا صحّ .
ولا يجوز تقديم السعي على الطواف ، وإذا زالت الشمس يوم التروية ولم يكن أحلّ من العمرة جاز على رأي ، وكذا لو زالت يوم عرفة وتمكَّن من إحرام الحجّ مع لحوق عرفة على رأي .



[1] قاله المحقّق في الشرائع 1 : 249 .

68

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست