responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 61


< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : تروك الإحرام < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الثاني يحرم على المحرم النساء جماعا وعقدا ونظرا وتقبيلا وملامسة ووكالة فيه وشهادة وإقامة وإن تحمّلها محلَّا ، ولو أوقع الوكيل في حال الإحرام قبل إحلال الموكَّل بطل ، ويصحّ بعده ، ويجوز شراء الأمة ومراجعة الرجعيّة .
فمن جامع زوجته أو أمته قبل أحد الموقفين على رأي عامدا عالما قبلا أو دبرا أتمّ الفاسد وعليه القضاء - وإن كانت مندوبة - وبدنة ، وعليها مثله إن طاوعت ، وإلَّا تحمّل عنها البدنة ، ويفترقان مع وصول الموضع ، قيل : والثانية عقوبة [1] ، وكذا اللواط ، وإتيان البهائم ، والنساء في الدبر على رأي ، ولو كان بعد الوقوف ، أو في غير الفرج قبله ، أو استمنى بيده على رأي ، فبدنة .
وعلى المجامع المحلّ للأمة المحرمة بإذنه بدنة أو بقرة أو شاة ، ومع العجز شاة ، أو صيام ، وعلى المجامع قبل طواف الزيارة بدنة ، ومع العجز بقرة ، ومعه شاة .
ولو جامع قبل طواف النساء فبدنة ، فإن طاف منه خمسة فلا كفّارة على رأي ، ولو جامع بعد سعي ستّ بظنّ التمام فلا شيء على رأي ، ولو مسّ امرأته بشهوة أو قبّلها بغير شهوة كان عليه شاة ولو لم يمن ، ولو مسّها بغير شهوة أو استمع على من يجامع من غير نظر فلا شيء .



[1] قاله الشيخ في النهاية : 230 ، حيث قال : وتكون حجّته الأولى له ، والثانية عقوبة .

61

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست