responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 54


< فهرس الموضوعات > أقسام الصوم < / فهرس الموضوعات > ولو جهل فهو معذور .
وكلّ الصوم يجب فيه التتابع إلَّا النذر المجرّد عنه ، والقضاء ، وجزاء الصيد ، والسبعة في بدل الهدي .
ولو أفطر في أثناء التتابع لعذر بنى ، وإن كان لغيره استأنف ، إلَّا من وجب عليه شهران فزاد على شهر ، أو شهر مطلقا على رأي ، فصام خمسة عشر يوما ، والثلاثة في بدل الهدي إذا أفطر الثالث بالعيد خاصّة على رأي .
ولا يجب المندوب بالشروع .
والشيخ والشيخة العاجزان يتصدّقان عن كلّ يوم بمدّ على رأي ، وكذا ذو العطاش مع عدم البرء ، ويقضي معه ، ولا كفّارة على رأي ، وكذا الحامل والمرضع على رأي .
ويحرم صوم العيدين ، وأيّام التشريق لمن كان بمنى وإن كان بدلا من الهدي على رأي ، أو كان قاتلا في الحرم على رأي ، ونذر المعصية ، والصمت ، والوصال ، وهو صيام يومين بغير إفطار على رأي .
ويستحبّ تمرين الصبيان ، وثلاثة أيّام الشهر ، ويقضي أو يتصدّق مع المشقّة ، وأيّام البيض ، ويوم الثلاثين من شعبان وإن كان صحوا على رأي ، والغدير ، والمولد ، والمبعث ، والدحو ، وعرفة ، وعاشوراء حزنا ، والمباهلة ، والجمع ، وأوّل ذي الحجّة ورجب وشعبان ، والإمساك للقادم بعد الزوال ، أو قبله مع التناول ، وبدونه يجب ويجزئ ، والمريض كذلك ، والحائض والنفساء ، والكافر والصبيّ على رأي ، والمجنون ، والمغمى عليه مع زوال عذرهم .
ويكره الإفطار في النافلة بعد الزوال ، والصوم للمدعوّ إلى طعام ، وتتابع أيّام القضاء على رأي ، ولو أفطر فيه بالشرط أطعم عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام على رأي .
ولا كفّارة لو أفطر في قضاء النذر على رأي ، أو عجز عن صوم النذر بما يرجى زواله على رأي .
ونائم رمضان يصحّ صومه إن سبقت منه النيّة ، وإلَّا فالقضاء .
ولو نذر يوما معيّنا فاتّفق أحد العيدين لم يصحّ الصوم ، وفي القضاء خلاف ، وكذا لو اتّفق وجوبه بغيره على رأي .

54

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست