responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 49

إسم الكتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام ( عدد الصفحات : 407)


< فهرس الموضوعات > الخمس أحكام الخمس < / فهرس الموضوعات > [ الخمس ] ويجب الخمس في غنائم دار الحرب غير المغصوبة ، والمعادن بعد المئونة إذا بلغت عشرين دينارا على رواية [1] ، وكذا في الكنز الموجود في دار الحرب ، أو ملك مبتاع لم يعرفه البائع ، أو دار الإسلام وليس عليه أثره ، وإن كان عليه أثره فلقطة على رأي . ولو اختلف مالك الدار ومستأجرها في ملكيّة الكنز فالقول قول المالك على رأي ، فلو ادّعى مقدارا أزيد في الكنز فالقول قول المستأجر .
والغوص إذا بلغ دينارا ، والعنبر كذلك إن أخرج بالغوص ، وإلَّا فمعدن ، قيل : وكذا الحيوان [2] .
وفاضل أرباح التجارات والصناعات والزراعات ، وجميع الاكتسابات دون الميراث ، والهبة ، والهدية على رأي ، له ولعياله عن السنة ، وأرض الذمّي المنتقلة من المسلم ، والحرام الممتزج بالحلال مطلقا على رأي .
ويقسّم ثلاثة للإمام ، وثلاثة لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الهاشميّين - على رأي - المنتسبين بالأب - على رأي - المؤمنين ، ومع وجود الإمام يصرف إليهم نصيبهم ، وفاضلهم



[1] رواها الشيخ في التهذيب 4 : 138 - 139 ، ح 391 بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير ، هل فيه شيء ؟ قال : « ليس فيه شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا » انظر الوسائل 9 : 494 - 495 باب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 1 .
[2] قاله الشيخ في المبسوط 1 : 237 - 238 .

49

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست