responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 372


< فهرس الموضوعات > أحكام الجنابة على الحيوان < / فهرس الموضوعات > الثاني . ولو جهل حاله حين الولادة قيل : الدية [1] .
ولو وطئها مسلم وذمّي للشبهة أقرع وألزم الجاني بنسبة من ألحق به .
ولو ألقت عضوا وماتت فدية لها ودية للجنين . ولو ألقت أربع أيد فدية جنين واحد . ولو ألقت الجنين حينئذ ميّتا أو حيّا فمات تداخلت الديتان . ومستقرّ الحياة دية اليد ، ولو تأخّر وقال العارفون : أنّها يد حيّ فنصف ديته ، وإلَّا فخمسون . وتستأدى دية الخطأ فيه من مال العاقلة في ثلاث سنين .
ولو ادّعت الضرب والإسقاط والشبه فالقول قوله في الجميع ، إلَّا في الشبه مع تسليمهما والتعاقب . ولو وقع حيّا فمات ، فإن أقام الوارث البيّنة بأنّه لم يزل متألَّما حتّى مات فالقول قوله ، وفي قبول الشاهد والمرأتين أو الأربع نظر .
وفي قطع رأس الميّت الحرّ المسلم مائة دينار ، وفي قطع جوارحه وجراحاته بحسابه ، ويصرف في البرّ ، وقيل : في بيت المال [2] .
ومن أتلف مأكولا لغيره بالذكاة لزمه التفاوت لا غير على رأي ، ولأنّها القيمة وقت الإتلاف ، ولو بقي ما ينتفع به كالصوف فللمالك توضع من القيمة ، وفي أعضائه وجراحاته الأرش . وغير المأكول المذكَّى بها يضمن الأرش ، وكذا جوارحه وكسر عظامه مع استقرار الحياة ، ولأنّها القيمة حيّا .
ولو جرح المساوي عشرة فنقص واحدا ثمّ جرحه آخر كذلك وسرتا . فيحتمل أن يقال بالتساوي ، لأنّ كلّ واحد جنى درهما والسراية بينهما ، فإن جنى الأوّل ثلاثة والثاني درهما وسرتا لزم الأوّل ستّة والثاني أربعة وينعكس بالعكس .
ويضعف بعدم دخول الأرش في الدية ، والتزام القول بكون الثاني يجب عليه أكثر من الأوّل ، وقد جنى على ما قيمته أقلّ .
أجابوا عن الأوّل : بأنّ الدخول إنّما يكون في النفس التي لا ينقص بدلها بإتلاف بعضها كالآدمي ، أمّا البهائم فلا .
ويحتمل عدم دخول أرش الأوّل ، ودخول الثاني ، وإلزام كلّ منهما بنصف قيمته بعد



[1] حكاه عن الشيخ في الشرائع 4 : 267 .
[2] قاله السيّد المرتضى في الانتصار : 542 .

372

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست