نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 373
جناية الأوّل ، لأنّ الأوّل جنى على غير مجنيّ عليه فعليه أرشه ، ثمّ جنى الثاني ، فدخلت في بدل النفس ، لأنّه جنى على مجنيّ عليه ، فعلى الأوّل خمسة ونصف ، وعلى الثاني الباقي ، ويضعف بالأوّل . ويحتمل دخول نصف أرش كلّ واحد في بدل النفس ، وعلى كلّ منهما نصف قيمته يوم الجناية ، لأنّه لو انفرد دخل كلّ الأرش ، فمع المشاركة لا يدخل أرشه في مضمون غيره ، كقطع اليد مع قتل الغير ، فعلى الأوّل خمسة ونصف ، وعلى الثاني خمسة ، ويرجع الأوّل عليه بنصف أرش جناية الثاني ، وهو النصف الداخل في نصف البدل بجنايته على ما دخل في ضمان الأوّل ، فالجاني على المغصوب إذا رجع المالك على الغاصب رجع عليه ، وله أن يرجع على الأوّل بخمسة وتبرأ ذمّته ، وعلى الثاني بخمسة . فلو جنى الأوّل ثلاثة والثاني درهما فعلى الأوّل ستّة ونصف ، وعلى الثاني أربعة ، ويرجع الأوّل على الثاني بنصف أو يأخذه المالك ويبرأ الأوّل من النصف ، ولو انعكس رجع الأوّل على الثاني بدرهم ونصف . ويضعف بالوجهين . ويحتمل دخول نصف الأرش وعلى كلّ واحد نصف قيمته يوم الجناية ، ولا رجوع ، لأنّه إنّما يكون لو ضمن الأوّل الكمال ، فلم يجز الثاني على ما دخل في ضمان الأوّل ، فعلى الأوّل خمسة ونصف ، وعلى الثاني خمسة تقسّط العشرة على المجموع ، فيكون عن الأوّل خمسة ونصف من عشرة ونصف من عشرة ، وعلى الثاني خمسة من عشرة ونصف من عشرة . والأصل فيه أن يجعل المجموع أصلا ، والقيمة فائدة ، فمن كان له في المجموع شيء ضرب في الفائدة ، والمجتمع يقسّم على عشرة ونصف ، فيأخذ من كلّ عشرة ونصف واحدا ، فنصيب الأوّل إذا ضرب في عشرة يبلغ خمسة وخمسين ، فإذا أخذ من كل عشرة ونصف درهم كان عليه خمسة دراهم وسبع درهم وثلثا سبع درهم ، وإذا ضرب نصيب الثاني بلغ خمسين ، فعليه أربعة دراهم وثلثا درهم وثلثا سبع درهم ، ويضعّف بعدم دخول نصف الأرش في البدل . ويحتمل دخول أرش جناية كلّ واحد على كلّ واحد منهما نصف قيمته يوم جنايته ، فعلى الأوّل خمسة ، وعلى الثاني أربعة ونصف ، فالنقص على المالك . ويحتمل دخول أرش جناية كلّ واحد وإيجاب كمال القيمة يوم الجناية على كلّ منهما ،
373
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 373