نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 371
< فهرس الموضوعات > أحكام الجنابة على الجنين < / فهرس الموضوعات > وعبد المكاتب ، والمسلم عبد الذمّي نظر . وللإمام القصاص ممّن لا وليّ لمستحقّه ، وأخذ الدية في الخطأ ، والأولى أنّه ليس له العفو فيهما . ودية جنين الحرّ التامّ عشر دية أبيه المسلم أو الذمّي ، ذكرا كان أو أنثى على رأي . والعبد عشر قيمة أمّه المملوكة . وكذا جنين البهيمة . ولو تعدّد تعدّدت ولا كفّارة ، ولو ولجت فيه الروح فدية كاملة للذكر ، ونصف للأنثى ، ولا يجب إلَّا مع يقين الحياة . والكفّارة مع المباشرة ، ولا اعتبار بالسكون بعد الحركة . وفي العظم ثمانون ، وفي المضغة ستّون ، وفي العلقة أربعون ، وتنقضي العدّة وتصير أم ولد . وفي النطفة عشرون بعد إلقائها في الرحم . ولو أفزع المجامع فعزل فعشرة . ولو اختاره ولا إذن قيل : يلزمه العشرة لأمّه الحرّة [1] . ولا دية في الأمة ولا إثم ولو كرهت . وفيما بين كل مرتبة بحسابه ، واختلف في تفسيره . وتقسّم دية جنين الأمة والذمّي والبهيمة خمسة أجزاء ، فالنطفة خمسها وهكذا . ولو مات بقتل المرأة فالدية لها ، ونصف الديتين للجنين مع الجهل على رأي . ولو ألقت حملها مباشرة أو تسبيبا فعليها ديته والكفّارة مع حياته ، ولو أفزعت فالدية على المفزع ، ويرث ديته وارث المال ، ودية أعضائه وجراحاته بالنسبة من ديته . ويعتبر قيمة الأمة المسقطة عند الجناية لا الإلقاء . ويضمن دية مسلم لو ألقته الذمّيّة مسلمة بضربة ذمّيّة ، لا الحربيّة . ولو أعتقت الأمة ، قيل : للمولى الأقل من عشر القيمة والدية [2] ، والأولى عشر القيمة وقت الجناية . ولو قال أهله : كان حيّا فصدّق ضمنت العاقلة في الخطأ غير الحيّ ، والمصدّق الباقي . ولو أنكر وأقام كلّ بيّنة قدّمت بيّنة الولي . ولو ضربها فمات عند سقوطه ، أو وقع صحيحا وكان لا يعيش مثله ، فالقاتل الضارب ، يقتل في العمد ، والدية في غيره ، ويكفّر . ولو قتله آخر وحياته مستقرّة فلا ضمان على الملقي بل يعزّر ، وإلَّا فالأوّل قاتل ، ويعزّر
[1] قاله الشيخ في النهاية : 779 . [2] حكاه عن الشيخ في الشرائع 4 : 266 .
371
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 371