responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 370


المجنيّ سقط فعله منها ، فلو ادّعى الجاني الوصل أحلف المجنيّ عليه ، وكذا يحلف الوليّ لو ادّعى الجاني موت المقطوع يديه ورجليه بالسراية في مدّة يمكن فيها . ولو اختلفت مقادير الشجّة أخذ دية الأبلغ .
ولو شجّه في عضوين فاثنتان وإن كان بضربة واحدة ، والأقرب أنّ الشجّة في الرأس والجبهة واحدة .
ولو أوضحه فهشم ثان فنقل ثالث ، فعلى الأوّل خمسة ، وعلى الثاني ما بين الأولى والثانية ، وعلى الثالث ما بين الثانية والثالثة ، وكذا لو فعل آخر مأمومة . وفي الجمع مع متعلَّق الحكم بالهشم إشكال .
وفي الجائفة وهي الواصلة إلى الجوف ولو من النحر الثلث ، ولو جرح وأجاف لزمه ديتهما ، كما لو شقّ الكتف حتّى حاذى الجنب ثمّ أجاف . ولو أدخل آخر سكَّينه فيما أجافه غيره عزّر ، وإن وسّعها باطنا وظاهرا فجائفة أخرى ، وفي أحدهما الحكومة . ولو أبرز حشوته فهو قاتل . ولو فتق الخياطة قبل الالتئام عزّر ، والأقرب الأرش ، وبعد البعض الحكومة ، وبعد التمام جائفة . ولو أجافه اثنين فثلثان . ولو طعن في صدره فأخرج من ظهره فاثنتان على رأي .
وقيل : في نافذة شيء من أطراف الرجل مائة دينار [1] .
وفي احمرار الوجه باللطمة دينار ونصف ، وفي اخضراره الضعف ، وفي الاسوداد ضعفه على رأي ، وفي البدن على النصف .
وفي شلل كلّ عضو مقدّر ثلثاه ، وفي قطعه بعده ثلثه .
ويتساوى الشجاج في الرأس والوجه ، ويؤخذ في البدن بنسبة دية العضو من دية الرأس .
ويتساوى الرجل والمرأة في الجراح دية وقصاصا ما لم تبلغ الثلث فتنتصف المرأة .
وكلّ ما في الرجل ديته ففي المرأة ديتها ، وكذا الذمّي ، ومن العبد قيمته ، ومقدّر الحرّ مقدّرا فيهم بالنسبة من ديتها ، ودية الذمّي ، وقيمة العبد ، وفي قتل عبد المسلم الذمّيّ ،



[1] قاله المحقّق في الشرائع 4 : 261 .

370

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست