responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 333


< فهرس الموضوعات > باب : في الدفاع عن النفس < / فهرس الموضوعات > الكافّ إن قصد الدفع ، واقتصر على ما يحصل به .
قيل : إذا أمر الإمام بالصعود إلى نخلة ، أو النزول إلى بئر فمات ، فإن أكرهه وكان لمصلحة عامّة كانت الدية في بيت المال [1] ، وإن لم يكرهه فلا دية ، وإن كان لخاصّة فالدية عليه مع الإكراه ، ولو أمر غيره فلا دية إلَّا مع الإكراه .
وقيل : لو أدّب زوجته بالمشروع فماتت ضمن [2] ، ولو أدّب الأب أو الجدّ له الصبيّ فمات فعليه الدية في ماله .
ولو أمره بقطع السلعة [3] فمات فلا دية ، إلَّا أن يكون مولى عليه فالدية في ماله .
وله أن يدفع عن نفسه وماله وحريمه بما استطاع ، ولو قتل كان شهيدا ، ولا يبدأ ما لم يتحقّق القصد إليه ، وله دفعه مقبلا ، ويكفّ مدبرا . ولو ضربه فعطَّله لم يتمّم عليه . ولو قطع يده مقبلا فلا ضمان ، ولا في السراية . ولو ضربه أخرى مدبرا فالقصاص فيها إن اندملت ، وإن سرت واندملت الأولى فالقود ، ولو سرتا فالقود بعد ردّ نصف الدية . ولو قطع يده مقبلا ورجله مدبرا ويده مقبلا وسرى الجميع قيل : عليه ثلث الدية مع التراضي [4] ، والقصاص بعد ردّ الثلثين . ولو قطع يده ورجله مقبلا ويده مدبرا وسرى الجميع فنصف الدية ، أو القصاص بعد ردّ النصف .



[1] قاله المحقّق في الشرائع 4 : 179 .
[2] قاله الشيخ في المبسوط 8 : 66 .
[3] السلعة : خراج كهيئة الغدة قال الأطباء : هي ورم غليظ غير ملتزق باللَّحم . المصباح : 285 ، « سلع » .
[4] قاله الشيخ في المبسوط 8 : 76 .

333

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست