نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 33
< فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : صلاة الجماعة < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الخامس تستحبّ الجماعة في الفرائض ، وفي مواضع من النوافل . وتجب فيما عدّ [1] ، وأقلَّها باثنين ، وتدرك بإدراك الإمام راكعا على رأي ، ولو خاف ركع ومشى ليلحق . وتعتبر عدالة الإمام وطهارة مولده والبلوغ ، لا الحرّيّة على رأي ، والذكورة للرجال ، وعدم الحجاب المانع من المشاهدة فيهم على رأي ، لا المخرّم المانع من الاستطراق على رأي ، ولا القصير المانع حالة الجلوس خاصّة ، والتباعد بغير صفوف ، وعلوّ الإمام بالمعتدّ فيهما على رأي . ويجوز العلوّ للمأموم وصلاته من وراء النهر على رأي . ويكره قراءة المأموم على رأي إلَّا في الجهريّة مع عدم السماع . وتجب خلف من لا يقتدى به ، والمتابعة ، فيعيد الناسي وينتظر العامد ، ونيّة الائتمام للمعيّن ، ولو نواه الاثنان أو شكَّا بطلتا ، وبالعكس صحّتا ، ولو ائتمّ بالمأموم بطل ، ولا اعتبار بتساويهما في الصلاة إلَّا مع اختلاف الكيفيّة كالكسوف والعيدين ، ووقوف المأموم متأخّرا أو محاذيا لا متقدّما ، والنساء خلف الرجال ، ويتساوى الموقف في العراة . ويستحبّ وقوف الواحد عن اليمين والجماعة خلفه ، وقيامهم عند قوله « قد قامت