نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 34
الصلاة » على رأي ، وإعادة المنفرد ، والتسبيح للمأموم إذا فرغ قبل الإمام ، وتقديم صاحب المسجد والمنزل والإمارة فيها ، وتقديم أهل الفضل في الأوّل ، وإمامة الهاشمي ، ومع التشاحّ الأقرأ فالأفقه على رأي ، فالأقدم هجرة ، فالأسنّ ، فالأصبح ، ويستنيب لو أحدث ، ولو استناب المسبوق أومأ عند فراغهم . ولا يؤمّ القاعد والأمّيّ والمؤوف [1] اللسان والأغلف من ليس كذلك . ويكره ائتمام الحاضر والمسافر إلَّا مع التساوي ، والمتوضّئ على رأي ، والمهاجرين والسابق والسليم من الجذام والبرص والحدّ والجنون بمن ليس كذلك على رأي ، واستنابة السابق فيستنيب ، والأقرب جواز إمامة المستحاضة ، وذي السلس بالفاقد ، ووقوف المأموم وحده ، والتنفّل مع الإقامة ، وإمامة من يكرهه المأمومون ، والجماعة في الواحدة مرّتين في مسجد على رأي ، ولو علم الكفر أو الفسق أو الحدث فلا إعادة ، وفيها يعدل على رأي . ولا تجوز إمامة المرأة للرجال ، وتجوز للنساء في الفرائض والنوافل على رأي . ولا تجوز إمامة الخنثى لمثلها وللرجال . وما يدركه المأموم أوّل صلاته ويتمّ بعد الفراغ كالمنفرد في القراءة على رأي . ولو أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع الأخير كبّر وسجد ، فإذا سلَّم استأنف التكبير ، ولو أدركه بعد السجدتين كبّر وجلس وتشهّد ، فإذا سلَّم الإمام قام فاستقبل من غير استئناف ، والفرق زيادة الركن . وتجوز المفارقة ، ويقطع النافلة لو أحرم الإمام ، ويتمّ الفريضة نافلة وإن كان إمام الأصل قطع ، ولو أخبر الإمام بعدم الطهارة أتمّوا على أصحّ الروايتين [2] ، ولو صلَّى بهم إلى غير القبلة ثمّ أعلمهم أعاد الجميع ما لم يخرج الوقت على رأي .
[1] المؤوف من الآفة وهي العاهة ، وهو الذي أصابته عاهة . الصحاح 3 : 1333 « أوف » . [2] وهي المشهورة وعليها عمل الأصحاب ، منها ما رواه الشيخ بسنده إلى محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أمّ قوما وهو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلَّوا ؟ فقال : « يعيد هو ولا يعيدون » . التهذيب 3 : 39 / 137 انظر الوسائل 8 : 372 باب 36 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 3 ، ويقابله حديث شاذّ نادر رواه الشيخ بسنده عن والد العرزمي التهذيب 3 : 40 / 140 . الوسائل 8 : 373 باب 36 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 9 .
34
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 34